حواريات فقهية - الحكيم، السيد محمد تقي - الصفحة ٢٦٣
- يحق له كل ذلك إذا لم يستلزم صرف اكثر من ثلث ما ترك من المال. - قد يتلف شئ من مال الموصي بيد الوصي. - الوصي غير مسؤول عن تلف ما في يده الا مع التعدي أو التفريط. قال أبي ذلك وأضاف: - إذا لم تظهر علامات الموت للانسان فالوصية مستحبة، أما إذا ظهرت علامات الموت فتجب عليه حينئذ اشياء منها: ١ - وفاء ديونه التي حان وقت وفائها مع قدرته على الوفاء. أما الديون التي لم يحن وقت وفائها فتجب عليه الوصية بها والاستشهاد عليها إذا لم تكن معلومة عند الناس. ٢ - إرجاع الامانات الى أهلها أو إعلام أصحابها بأماناتهم عنده أو أن يوصي بارجاعها. ٣ - أداء الخمس والزكاة والمظالم فورا إن كان في رقبته شئ منها وكان قادرا على الاداء. ٤ - الوصية باتخاذ أجير من ماله ليصلي ويصوم نيابة عنه إن كان في ذمته شئ منها. المهم انه يجب عليه التوثق من اداء ما يجب عليه في ذمته من صوم وصلاة وحقوق، ولا فرق في ذلك بين ان يكون بوصية أو طلب وتعهد من أولاده أو غيرهم بالاداء عنه وتفريغ ذمته. ٥ - إخبار الورثة بما يملك من مال عند غيره أو مال في مكان