حواريات فقهية - الحكيم، السيد محمد تقي - الصفحة ٢٦٢
والسلامة؟. - ويوصي بما يريد؟ - نعم، شرط ان لا يكون في معصية كمعونة الظالم وغيرها. - وبالمبالغ أو المخلفات التي يملكها؟ - يحق للانسان أن يوصي بما لا يزيد على ثلث ما تركه فقط من أموال أو غيرها. - وإذا أوصى بما زاد على ثلثه. - بطلت وصيته في ما زاد على الثلث الا إذا أجاز ذلك الورثة فتصح انذاك. - وإذا اريد تنفيذ الوصية. - تستثنى أولا - قبل تنفيذ الوصية - من مجموع ما خلفه الموصي الحقوق المالية التي بذمته كالمال الذي استدانه وثمن الحاجيات التي اشتراها ولم يسدد ثمنها، وغيرها، بما في ذلك الزكاة والمظالم التي بذمته، والحج الواجب بالاستطاعة سواء أوصى بذلك أم لم يوص. واما الخمس فلا يجب دفع الخمس عنه من ماله بعد وفاته الا إذا كان الميت عازما على دفع الخمس. ثم يقسم ما خلفه - الباقي طبعا - ثلاثة أقسام: ثلث منها لما أوصى به وثلثان للورثة. - احيانا يوصي الميت بدفع مبلغ معين الى شخص معين أو بتمليك دار أو عقار أو قطعة أرض الى شخص معين، أو قد يأمر بدفنه في مكان معين أو بتجهيزه وفق ضوابط خاصة، أو غير ذلك.