حواريات فقهية - الحكيم، السيد محمد تقي - الصفحة ٢٥٣
في اليوم السابع من ولادته خروف أو بقرة مثلا... قال الأمام عليه السلام: (يسمى الصبي في اليوم السابع و (يعق) عنه ويحلق رأسه ويتصدق بزنة الشعر فضة، وترسل الرجل والفخذ للقابلة التي عاونت الام في وضع الحمل، ويطعم الناس بالباقي منها ويتصدق به). ويكره للأب أو احد عياله ان يأكل من عقيقة صبيه. والعقيقة سنة مؤكدة لمن يقدر عليها، قال الأمام الباقر عليه السلام: (ان رسول الله صلى الله عليه وآله أذن في إذن الحسنين (صلوات الله عليهما) يوم ولادتهما وعق عنهما في اليوم السابع). ومن لم يعق عنه ابوه جاز له ان يعق هو عن نفسه بعد ذلك عند ما يكبر، فقد سأل عمر بن يزيد الأمام الصادق عليه السلام قائلا: (اني والله ما ادري كان ابي عق عني أم لا) فأمره عليه السلام بالعقيقة، فعق عن نفسه وهو شيخ. - هذه هي العقيقة، ولكن ما هي الاضحية؟ الاضحية - قال ابي - ان يذبح الانسان - ان تمكن - خروفا مثلا، ويا حبذا لو كان سمينا يوم العيد - عيد الأضحى - والى ثلاثة ايام لمن كان خارج منى. وهي سنة مؤكدة كذلك، ويجوز التبرع بالاضحية عن الحي والميت على السواء بما في ذلك عن الصبي الصغير فقد ضحى رسول الله صلى الله عليه وآله عن نسائه، وضحى عمن لم يضح من أهل بيته، وضحى عمن لم يضح من امته. كما كان يضحي أمير المؤمنين عليه السلام كل سنة عن رسول الله صلى الله عليه وآله. - وهل وفاء تلك الام بنذرها واجب عليها أو هو كالعقيقة