حواريات فقهية - الحكيم، السيد محمد تقي - الصفحة ٢٥٠
امر الطلاق بيد الزوج، وهو قسمان: بائن ورجعي: فالطلاق البائن هو الذي لا يحق للزوج بعده الرجوع الى الزوجة إلا بعقد جديد كطلاق الزوجة قبل الدخول بها. واما الطلاق الرجعي فهو ما كان للزوج الحق في ارجاع زوجته المطلقة إليه ما دامت في العدة من دون عقد جديد ولا مهر جديد. غير ان هناك من فروع الطلاق البائن طلاقا يسمى ب (الطلاق الخلعي) ويقصد به (الطلاق بفدية من الزوجة الكارهة لزوجها) من دون ان يكرهها هو. فإذا قالت الزوجة لزوجها: (بذلت لك مهري على ان تخلعني)، وقال الزوج بعد ذلك - بلغة عربية صحيحة وبحضور شاهدين عادلين: (زوجتي - ويذكر اسمها - خالعتها على ما بذلت)، أو يقول: (فلانة طالق على كذا..) فقد طلقها طلاقا خلعيا. - وهل يجب ذكر اسم الزوجة هنا؟ - إذا كانت معينة لا يجب ذكر اسمها. - وهل يجوز ان يكون المال المبذول للزوج غير المهر حتى يخلع زوجته؟ - نعم يجوز ذلك. كما يحق للزوجة والزوج ان يوكلا من يقوم مقامهما في الطلاق الخلعي. - احيانا يغيب الزوج ولا يظهر له اثر ولم يعلم موته ولا حياته؟ - يحق للزوجة في حالة كهذه ان ترفع امرها الى الحاكم الشرعي - المجتهد العادل - فتعمل بما يقرره حيث يمهلها مدة اربع سنين، وبعدها من حقها ان يطلقها المجتهد الحاكم أو وكيله الذي يرخصه في