حواريات فقهية - الحكيم، السيد محمد تقي - الصفحة ٢٤٩
بانقضاء المدة المتفق عليها معها، أو ببذل المدة المتبقية لها كأن يقول الرجل لزوجته مثلا: (وهبتك المدة الباقية) فتنتهي بذلك العلاقة بينهما. ولا يعتبر في الفراق عن الزواج المؤقت وجود شهود، ولا يشترط فيه طهارة المرأة من حيض ولا نفاس. اضاف ابي قائلا: إذا طلق الرجل امرأته التي ضاجعها ودخل بها بعد اكمالها التسع وقبل بلوغها سن اليأس وجب عليها ان تعتد ابتداء من تاريخ وقوع الطلاق لا تاريخ علمها به. - وكم هي عدة الطلاق؟ - عدة الطلاق لغير الحامل ثلاثة اطهار، ويحسب الطهر الفاصل بين يوم الطلاق وحيضها طهرا واحدا. معنى هذا ان عدتها تنتهي بمجرد رؤيتها الدم الثالث؟ - نعم بمجرد رؤيتها دم الحيض الثالث. - وعدة المطلقة الحامل؟ - عدة المطلقة الحامل مدة حملها، وهي تنقضي بوضع الحمل، تاما كان ذلك الحمل أو سقطا. - ولو وضعت بعد الطلاق بيوم فهل تنتهي بالولادة عدتها؟ - نعم حتى لو كانت ولادتها بعد الطلاق بساعة لا بيوم. - وهل على المتزوجة زواجا مؤقتا عدة بعد افتراقها عن زواجها؟ - إذا كانت بالغة مدخولا بها غير يائس ولا حامل فعدتها حيضتان كاملتان. قال ذلك ابي واضاف: