حواريات فقهية - الحكيم، السيد محمد تقي - الصفحة ٢٤٤
- ثبتت النفقة دينا لها في ذمته، فإذا امتنع عن بذلها جاز لها اخذها من ماله دون اذنه. هذا، وساضيف فاعدد لك بعض الاحكام الهامة على شكل نقاط محددة.. ١ - يحرم النظر واللمس مع التلذذ والاستمتاع والشهوة من الرجل للمرأة، بل حتى للطفلة الصغيرة، ومن المرأة للرجل بل حتى للصغير، باستثناء الزوج والزوجة - ونحوهما - طبعا. ومن الرجل للرجل حتى للصبي الصغير، ومن المرأة للمرأة حتى للصبية الصغيرة. ٢ - يحرم النظر الى عورة الانسان الاخر، عدا الزوج والزوجة طبعا ومن هم في حكمهما، فانه جائز، ويحرم النظر لعورة الطفل إذا كان توهينا له. ٣ - يجب على المرأة ان تستر وتغطي جسدها وشعرها عن كل من لا يجوز له النظر إليها، ويجب على الرجل ان لا ينظر الى جسد المرأة من غير المحارم. - أو يحق للرجل ان ينظر الى بعض النساء؟ - نعم احيانا، فيحق له ان ينظر الى مثل امه واخته وعمته وخالته وبنت اخيه وبنت اخته وجدته - من دون تلذذ واستمتاع ورغبة جنسية وشهوة - ما عدا العورتين. - وزوجة اخيه وبنت عمه وبنت عمته وبنت خاله وبنت خالته؟ - كلا.. لا يجوز له النظر اليهن كلهن. قال ذلك ابي واضاف: