حواريات فقهية - الحكيم، السيد محمد تقي - الصفحة ٢٢٥
٤ - أن [ لا يترك صيده حتى يموت ويحاول أن يدركه ]، فلو ادرك صيده حيا وكان الوقت يتسع لذبحه ولم يذبحه حتى مات لم يحل اكله. ٥ - في صيد البندقية يجب ان تكون الاطلاقة محددة مخروطة تنفذ في بدن الحيوان وتخرقه بحيث يكون سبب قتله اختراقها ونفوذها في جسده. - وإذا اصطيد الحيوان الوحشي المحلل اكله كالغزال أو الطير مثلا بكلب الصيد لا بالسلاح؟ - يحل اكله ويطهر بعد اصطياده إذا توفرت الشروط التالية: ١ - أن يكون الكلب معلما للاصطياد بحيث يسترسل إذا ارسله صاحبه وينزجر إذا زجره. ٢ - أن يكون صيده بارسال صاحبه له للاصطياد، فلا يكفي استرساله بنفسه من دون ارسال. ٣ - أن يكون مرسله للاصطياد مسلما. ٤ - أن يسمي مرسله عند ارساله، ويكفي مثل (الله أكبر) أو (الحمد لله) أو (بسم الله). ٥ - ان يستند موت الحيوان الى جرح الكلب وعقره. ٦ - أن يدرك صاحب الكلب صيده بعد موته، فلو ادرك صيده حيا وكان الوقت يتسع لذبحه ولم يذبحه حتى مات لم يحل اكله. - وإذا اصطاد الباشق أو الصقر أو البازي أو الفهد أو غيرها حيوانا؟