حواريات فقهية - الحكيم، السيد محمد تقي - الصفحة ٢٢٠
الشريعة الاسلامية. اضاف ابي شارحا.. والحيوانات - كما تعلم بعضها مأكول اللحم، كالغنم والبقر وغيرهما، وبعضها غير مأكول اللحم كالاسد والنمر والثعلب والفهد والصقر والنسر وبعض الحشرات التي تسكن باطن الأرض، وبعضها نجس لا يطهر ابدأ كالكلب والخنزير البريين. وتقع التذكية على كل حيوان مأكول اللحم، فإذا ذكي طهر وحل اكل لحمه، ولا تقع على الحيوان النجس الذي لا يطهر ابدا كالكلب والخنزير. - والحيوانات غير مأكولة اللحم كالثعلب والاسد والنسر؟ - تقع التذكية عليها كذلك إذا كان لها جلد يمكن الانتفاع به بلبس أو فرش أو غيرهما، فيطهر لحمه - رغم انه لا يجوز أكله - وجلده بها، فيجوز استعمال جلده آنذاك بشتى انواع الاستعمالات الممكنة، حتى لو اتخذ - منه كما كان يفعل اجدادنا - ظرفا للسمن أو للماء فلا ينجس ما يلاقيه وان كان رطبا لأنه مذكى. - إذا وجدنا لحم حيوان قابل للتذكية أو جلده بيد شخص مسلم يبيعه أو يلبسه أو يفرشه ولا نعلم هل هو مذكى أو لا؟ - قل انه مذكى ما دمت وجدته بيد المسلم، إلا إذا ثبت لك بأنه غير مذكى. اكثر من ذلك - قال أبي - إذا وجدته بيد المسلم يبيعه مثلا وكان قبلا بيد الكافر ويحتمل أن المسلم قد تحقق من تذكيته فقل كذلك انه