حواريات فقهية - الحكيم، السيد محمد تقي - الصفحة ٢١٨
٤ - ان يذكر الذابح اسم الله عليها مقترنا بالتعظيم وهو ينوي أو يقصد الذبح، أو يذكر اسم الله عليها مقترنا بالتعظيم حين يضع السكين على مذبحها. - ماذا يقول في التسمية؟ - يكفي ان يقول: (بسم الله) أو (الله اكبر) أو (الحمد لله). - ولو نسي الذابح التسمية عليها؟ - لم تحرم الذبيحة. ٥ - ان يكون الذبح من المذبح [ فلا يجوز ان يكون من القفا ]، وذلك بأن يضع الذابح السكين على المذبح ثم يقطع الاوداج [ ولا يكفي ادخال السكين من تحت الاوداج ثم قطعها الى ما فوق ]. - اشاهد بعض القصابين يقطع رأس الذبيحة عندما يذبحها. - [ قل له لا تقطع رأس الذبيحة متعمدا قبل ان تموت ] [ وان فعل ذلك متعمدا فلا تأكل ذبيحته ]. ٦ - ان يخرج الدم بالشكل المتعارف المعتاد فلا تحل الذبيحة إذا لم يخرج منها الدم أو خرج قليلا بالنسبة الى أفراد نوعها. هذه هي الشروط الواجبة في الذباحة. قال أبي وأضاف: بقي ان اشير الى حالة خاصة، وهي أنه إذا شككت في حياة حيوان حال ذبحه فاجعل علامة ذلك ان يتحرك بعد ذبحه ولو حركة يسيرة كأن يحرك ذنبه أو رجله أو تطرف عينيه أو غيرها، ليحل اكل لحمه.