حواريات فقهية - الحكيم، السيد محمد تقي - الصفحة ٢١١
حين الغصب. - وإذا اخذت غصبا سلعة من غاصبها الاول ثم تلفت السلعة؟ - يحق لصاحبها مطالبة اي من الغاصبين شاء ببدلها، غاصبها الاول أو غاصبها الثاني. - إذا علم المالك بوجود ماله المغصوب عند الغاصب؟ - يحق له انتزاعه من يد غاصبه ولو بالقوة. - وإذا وقع في يده مال للغاصب جاز له اخذه بدل مال المغصوب، إذا كان مساويا له في القيمة. - وإذا كان مال الغاصب اكثر قيمة من المال المغصوب؟ - يجوز لصاحب المال المغصوب أخذ حصة منه مساوية لقيمة ماله المغصوب يستوفي بها حقه. - قبل ان تختم حوارية اليوم احب ان اسألك سؤالا شخصيا؟ - تفضل. - كثيرا ما اشاهدك تدفع الصدقة. - نعم، ولكن كيف لاحظتني فانا حين اتصدق احاول ان لايراني أحد، ذلك ان الصدقة المستحبة إذا دفعت سرا كانت افضل مما لو دفعت جهرا أمام اعين الناس، فقد كان امامك علي بن الحسين عليه السلام يقول: (صدقة السر تطفئ غضب الرب). - وهل يعتبر في الصدقة شئ؟ - يعتبر في الصدقة قصد القربة لله تعالى. - وهل لها وقت محدد؟