حواريات فقهية - الحكيم، السيد محمد تقي - الصفحة ٢٠٦
- وهل للاجارة لفظ محدد؟ - ليس للاجارة لفظ محدد، بل يكفي في صحتها كل فعل يدل عليها، فيكفي للاخر مثلا ان يشير اشارة مفهمة للايجاب أو الاستئجار فتصح اجارته. - وإذا اجر انسان بيتا أو محلا واشترط عليه المؤجر ان يسكنه هو دون غيره أو يعمل فيه هو دون غيره. فهل يحق للمستأجر أن يؤجره على غيره؟ - كلا، لا يحق له ذلك. - وإذا لم يشترط عليه المؤجر شرطا كذا؟ - للمستأجر حينئذ الحق في A جاره لغيره شرط ان لا يؤجره باكثر مما استأجره به إلا أن يرممه أو يصبغه أو يعمره أو ما شاكل. ولا تصح الاجارة إلا إذا حددت مدتها، فمن آجر دارا يجب أن يحدد مدة اجارته، ومن آجر محلا يجب ان يحدد مدة اجارته وهكذا. - اضرب لي مثلا على اجارة غير محددة وبالتالي فهي غير صحيحة؟ - لو قال المالك للمستأجر: (آجرتك داري كل شهر بمائة دينار مهما اقمت فيها) فالاجارة صحيحة إن قبل المستأجر بهذا. ولو قال المالك للمستأجر: (آجرتك محلي لهذا الشهر فقط بخمسين دينارا، وكلما اقمت بعد ذلك من حسابه) فالاجارة صحيحة بالنسبة للشهر الاول فقط وباطلة في غيرها، هذا إذا كانت المعاملة السابقة بعنوان الاجارة، ويمكن أن تعالج وفق عناوين اخرى لا مجال