حواريات فقهية - الحكيم، السيد محمد تقي - الصفحة ٢٠٤
فنسبة كل منهما من الربح والخسارة بنسبة ما وضع من مال. - وإذا اتفق الشريكان على زيادة لاحدهما في الربح، لانه يقوم بالعمل أو لأن عمله اكثر من عمل شريكه؟ - الاتفاق صحيح نافذ. - وإذا تلف بيد من يعمل منهما شئ من مال الشركة؟ - الشريك العامل امين فلا يضمن التلف إلا بالتعدي والتفريط. - إذا دفع مالك امواله لشخص قادر على التجارة ليتاجر بها على ان يكون الربح بينهما بنسبة محددة كالنصف أو الثلث أو الربع؟ - صحت المعاملة إذا اتفقا وكانا بالغين، عاقلين، مختارين، وكان المالك رشيدا غير مفلس، ويحق لكل منهما بعدئذ الغاء الاتفاق قبل الشروع بالعمل أو بعده، قبل تحقق الربح أو بعده، ولا خسران على العامل إذا لم يفرط أو لم يتعد. - وإذا اشترط صاحب المال على العامل ان تكون الخسارة عليهما معا كالربح؟ - هذا الشرط باطل، فما لم يفرط العامل فلا خسران عليه. - وإذا اختلفا في مقدار نصيب العامل، فادعى المالك نسبة أقل وادعى العامل نسبة اكثر، ولا بينة للعامل؟ - القول قول المالك ويأخذ به الحاكم الشرعي عند رفع القضية إليه مع حلفه به. - وإذا ادعى المالك ان العامل قد خان أو فرط في الاموال؟ - القول قول العامل يأخذ به - كسابقه - الحاكم الشرعي عند