حواريات فقهية - الحكيم، السيد محمد تقي - الصفحة ٢٠١
- لا يجوز ذلك لانه من الربا، والربا محرم قال الله تعالى في كتابه الكريم: احل الله البيع وحرم الربا. - يتفق البائع والمشتري احيانا على بيع مائة كيلو من الحنطة بمائة وعشرين كيلو منها؟ - هذا من الربا أيضا، وهو محرم. - ويتفقان احيانا اخرى على بيع مائة كيلو من الحنطة بمائة كيلو من الحنطة زائدا خمسين دينارا؟ - هذا البيع من الربا كذلك وهو - كما عرفت - حرام إلا ان يضم الى الناقص شيئا متمولا - ذا قيمة -. - وكيف اعرف ان هذه المعاملة من الربا فاجتنبها؟ - يشترط في تحقق الربا بالمعاملة شيئان: ١ - ان يكون كل من العوضين مما يكال أو يوزن كالحنطة أو الشعير أو الرز أو العدس أو الماش أو الفاكهة أو الذهب أو الفضة وكل ما يوزن أو يكال. ٢ - ان يكونا من جنس واحد. - وإذا كان كل من العوضين يباع بالعدد مثلا لا بالوزن أو الكيل كالبيض مثلا، أو كان يباع بالمساحة كالاقمشة التي تباع بالامتار وغيرهما؟ - عندئذ يجوز بيعها بزيادة، فيجوز بيع ثلاثين مترا من القماش باربعين مترا منها، كما يجوز بيع ثلاثين بيضة باربعين بيضة، وهكذا غيرهما.