حواريات فقهية - الحكيم، السيد محمد تقي - الصفحة ١٩٩
١ - إذا كان البائع والمشتري ما زالا بعد في محل البيع ولم يتفرقا فيحق لأي منهما الغاء البيع. - وإذا تفرقا وذهب كل منهما لحاله وسبيله؟ - عندئذ يلزم البيع ويثبت. ٢ - إذا كان البائع أو المشتري مغبونا فيحق له الغاء البيع، فمثلا إذا باع البائع بأقل من القيمة السوقية للبضاعة بفرق واضح غير قابل للتسامح. وهو لا يعلم ثم علم بذلك فيحق له الغاء البيع، وكذلك إذا اشترى المشتري باكثر من القيمة السوقية للبضاعة وهو لا يدري ثم تبين له ذلك فيحق له ارجاع البضاعة واستعادة ماله الذي دفعه. ٣ - إذا رأى المشتري البضاعة بحالة فاشتراها ثم وجدها وقد تغيرت حالتها عما رآه. أو إذا وصف البائع البضاعة فاشتراها المشتري من دون أن يراها ثم تبين له بعد ذلك ان البضاعة فاقدة للصفات التي ذكرها البائع فيحق للمشتري ارجاع البضاعة والغاء البيع.. ٤ - إذا اشترط البائع أو المشتري على الاخر شرطا يخوله بموجبه ارجاع البضاعة خلال مدة معينة فله حق اعادتها خلال تلك المدة. ٥ - إذا تعهد احد المتبايعين بالعمل بطريقة معينة ثم لم يعمل وفق ما قال، أو اشترط المشتري وجود صفة خاصة بالبضاعة فلم يجدها بعد الشراء أو نحو ذلك، كان له حق اعادتها. ٦ - إذا اشترى المشتري شيئا فوجد فيه عيبا جاز له ارجاعه، كما إذا وجد البائع عيبا في الثمن جاز له ارجاعه واستعادة البضاعة.