حواريات فقهية - الحكيم، السيد محمد تقي - الصفحة ١٩٨
- ولو اكره أو اجبر مالك على بيع ما يملك؟ - لا يصح البيع إذا أجبره أو اكرهه الظالم فباع خوفا من وقوع الضرر على نفسه أو ماله أو من يتعلق به ممن يهمه امرهم. - احيانا يجبر انسان ما على تغيير محل اقامته ظلما فيضطر الى ان يبيع بعض املاكه أو حاجياته؟ - هذا البيع صحيح. - قلت لي يشترط في من يبيع ان يكون مالكا أو وكيلا، أو وليا أو مأذونا فلو باع غير هؤلاء كالصديق أو الجار أو القريب أو ما شاكل ذلك؟ - لا يصح البيع إلا إذا اقره المالك أو الوكيل أو الولي أو المأذون بالبيع، والا فالبيع باطل. - ولو تم بيع المال المغصوب ثم رضي المالك بعد ذلك ببيع ماله؟ - صح البيع. - قلت لي: يشترط في المتبايعين أن يكونا بالغين. وهذا يعني انه لا يصح بيع الصبي؟ - نعم، لا يصح بيع الصبي إلا بإذن وليه إذا كان في ماله، وفي مال غيره لابد من إذن صاحب المال. - ولو تم البيع وفق الشروط مارة الذكر بيع اي شئ، فهل يحق للمشتري ان يعيد ما اشتراه ويستعيد الثمن؟ - يحق إلغاء البيع في حالات عدة: