حواريات فقهية - الحكيم، السيد محمد تقي - الصفحة ١٩٠
سيجها أو بناها ولم يسكنها وجب تخميسها. - المكافأه التقاعدية التى تدفعها الدولة الى الموظف المتقاعد أيجب عليه اخراج خمسها عند قبضها مباشرة أو حتى يمر عليها عام؟ - تخمس بعد مرور رأس سنته عليها - بعد إجراء حكم مجهول المالك -. - وإذا اخرجت الخمس فلمن ادفعه؟ - الخمس نصفان، نصف للامام المهدي المنتظر (عجل الله فرجه الشريف) يصرف في الامور التي يضمن أو يحرز رضا الأمام في صرفها بها وبإجازة من المجتهد العادل المطلع والمحيط بالجهات العامة الذي يحسن صرفه في مواقعها. - والنصف الاخر للفقراء وابناء السبيل من الهاشميين المؤمنين، وكذلك الايتام الفقراء المؤمنون من بني هاشم. - بماذا تقصد بالهاشميين؟ - اقصد بالهاشميين الذين ينتسبون من جهة الاب الى هاشم جد النبي الكريم محمد صلى الله عليه وآله. هذا ولايجوز اعطاء الخمس الى من يصرفه في معصية، ولا لمن جب نفقته على صاحب المال كالاب والام والزوجة والولد، نعم إذا احتاج لنفقة لا تجب على صاحب المال كوفاء الدين فلا مانع من أعطائه الخمس إذا كانت الشروط منطبقة عليه. - وهل يجب في صرف الخمس مراجعة المجتهد العادل؟ - نعم، تجب مراجعة المجتهد العادل العارف - ولو بالاستعانة