حواريات فقهية - الحكيم، السيد محمد تقي - الصفحة ١٨٠
وفي البقر والجاموس: إذا بلغ عددها (ثلاثين) فزكاتها (تبيع دخل في السنة الثانية من عمره)، وإذا بلغ العدد (اربعين) فزكاتها (مسنة دخلت في السنة الثالثة من عمرها من البقر أو الجاموس). - ولا زكاة في ما بين النصابين أو الرقمين المحددين في الابل والبقر والغنم، فإذا ما زاد العدد عن النصاب فلا زكاة عليه حتى يصل الى النصاب الجديد. ٢ - ان تكون الحيوانات سائمة ترعى في ارض الله، اما إذا كانت معلوفة يعطيها صاحبها علفها ولو في بعض السنة فلا زكاة فيها. ٣ - ان لا تكون الابل والبقر عوامل، فلو استعملت في السقي أو النقل أو في غير ذلك، فلا زكاة عليها. ٤ - ان يمضي عليها عام جامعة للشرائط المتقدمة، ويكفي فيه الدخول في الشهر الثاني عشر، فلا يضر فقد بعض الشروط قبل تمام الشهر الثاني عشر. - وإذا أخرجت الزكاة فلمن ادفعها؟ - تدفع الزكاة للمستحقين، وهم ثمانية اصناف بشروط، قال تعالى: انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. - وما الفرق بين الفقير والمسكين: - الفقير والمسكين: كلاهما من لا يملك قوت سنته هو وعياله، وليست له صنعة أو حرفة توفر له مصروفه خلال السنة، والمسكين أسوأ حالا من الفقير.