حواريات فقهية - الحكيم، السيد محمد تقي - الصفحة ١٧٩
يحتاج سقي الزرع الى مجهود تكون زكاتها حيئذ (١٠ %). ب - إذا سقيت باليد أو بالالة أو ما شابههما تكون زكاتها حينئذ (٥ %). ج - إذا سقيت بالمطر تارة وباليد أو الالة اخرى تكون زكاتها حينئذ (٥ / ٧ %)، إلا إذا كان احد السقيين قليلا جدا بحيث لا يعتد به فينسب الى السقي الغالب. - وإذا قلت كمية المحصول عن (١٠٤٤ كغم) بعد يباسه؟ - إذا قلت عن الحد المقرر للزكاة فلا زكاة فيها. الثالث مما تجب فيه الزكاة: المعز والضأن والابل والبقر والجاموس. ويشترط في وجوب زكاتها امور.. ١ - بلوغ عددها النصاب، وهو رقم معين إذا بلغته وجبت فيها الزكاة. ففي الابل: إذا بلغ عددها (خمسا) فزكاتها (شاة)، وإذا بلغ (عشرا) فزكاتها (شاتان)، وإذا بلغ (خمس عشرة) فزكاتها (ثلاث شياه)، وإذا بلغ (عشرين) فزكاتها (اربع شياه)، وإذا بلغ (خمسا وعشرين) فزكاتها (خمس شياه)، وإذا بلغ (ستا وعشرين) فزكاتها (ناقة في السنة الثانية من عمرها)، وإذا بلغ (ستا وثلاثين) فزكاتها (ناقة في السنة الثالثة من عمرها). وهناك غيرها من الارقام لا يسع المجال هنا لذكرها. وفي الغنم: إذا بلغ عددها (اربعين) فزكاتها (شاة)، وإذا بلغ (مائة وواحدا وعشرين) فزكاتها (شاتان)، وإذا بلغ (مائتين وواحدا) فزكاتها (ثلاث شياه)، وإذا بلغ (ثلاثمائة وواحدا) فزكاتها (اربع شياه)، وإذا بلغ (اربعمائة) أو اكثر فزكاتها عن كل (مائة) (شاة واحدة) مهما بلغ عددها.