حواريات فقهية - الحكيم، السيد محمد تقي - الصفحة ١٦٧
١ - لا يجوز صوم يومي العيدين (عيد الفطر وعيد الاضحى) قضاء ولا غير قضاء. ٢ - إذا وجب على الرجل قضاء الصوم وكان عازما على ذلك فمات وجب على الذكور من ورثته القضاء عنه ولو بأن يستأجروا شخصا لقضاء الصيام عن الميت. ٣ - وردت الرخصة في افطار شهر رمضان لاشخاص معدودين لم يجب عليهم صيام رمضان منهم: آ - كبار السن من الشيوخ والعجائز، وكذلك المريض بداء العطش (ذو العطاش) إذا تعذر عليهم الصوم، أو كان يسبب لهم مشقة وحرجا، وحينئذ تجب عليهم الفدية عن كل يوم افطروا فيه، ومقدارها ٩٠٠ غرام تقريبا من الحنطة، وهي افضل من سواها، ولا يجب عليهم قضاء الصوم. ب - الحامل المقرب، إذا كان الصوم مجهدا لها كما هو طبيعة الحمل فيجوز لها الافطار، وعليها القضاء والفدية معا. ج - المرضعة إذا اوجب الصوم قلة لبنها أو انقطاعه كما هو الغالب فيجوز لها الافطار، وعليها بعد ذلك القضاء. - هذا إذا لم يضر الصوم بهما، فإذا اضر بهما أو بالولد؟ - وجب عليها الافطار كما يجب على المريض، وعليهما القضاء بعد ذلك. ٤ - وكما ان الصلاة واجبة ومستحبة، فالصوم واجب ومستحب ايضا، بل هو من المستحبات المؤكدة، فقد ورد في الروايات انه (جنة