حواريات فقهية - الحكيم، السيد محمد تقي - الصفحة ١٤٢
- إذا سافر مسافر ما لمدينة تبعد عن محل سكناه (٤٦ كم)، فأكثر يجب عليه التقصير في صلاته بأن يصلي الصلاة ذات أربع ركعات ركعتين فقط. وكذلك إذا سافر لمدينة تبعد (٢٣ كم) عن محل سكناه وكان عازما على الرجوع منها لبلده مرة اخرى ذلك اليوم. فكيف سيصلي في تلك المدينة صلاته؟! كيف سيصليها؟ - وهل يجب عليه ان يصليها قصرا؟ - نعم، يجب عليه ان يصليها قصرا ان كانت صلاته رباعية كالظهر أو العصر أو العشاء. - ومن اي مكان يبدأ بقياس المسافة؟ - من آخر بيوت المدينة ولمسافة ٤٦ كم. ٢ - ان لا يكون الهدف من سفره ذاك ارتكاب معصية كشرب الخمر أو الزنا أو السرقة، ولا الهدف الصيد من اجل اللهو واللعب. - وإذا كان قاصدا من سفره ارتكاب معصية؟ - يتم صلاته اثناء السفر في ذهابه ولا يقصر. ٣ - ان لا ينوي المسافر المرور بوطنه أو مقر إقامته اثناء السفر، ولا ينوي الاقامة عشرة ايام فصاعدا في البلد الذي سافر إليه، فإنه عندئذ يقصر في صلاته من أول سفره ولا يتم، وإذا بقي المسافر مترددا في بلدة لا يدري متى سيغادرها، واستمر تردده لمدة ثلاثين يوما فإنه يقصر صلاته أثناء هذه الفترة ويتم صلاته إذا بقي فيها بعد هذه الفترة. - وإذا نوى المرور بوطنه، أو مقر اقامته اثناء سفره ذاك، أو كان عازما على الاقامة في البلد الذي سافر إليه عشرة ايام فصاعدا، أو كان قد