حواريات فقهية - الحكيم، السيد محمد تقي - الصفحة ١٢٩
يترجح في ذهنه احد الاحتمالين على الاخر.. لم يترجح في ذهنه عدد معين للركعات، بل بقي متحيرا شاكا لا يدري كم ركع فقد بطلت صلاته. - مثلا؟ - إذا شك - مثلا - وهو يصلي صلاة الصبح هل انه الان في الركعة الاولى أو الثانية، تأمل قليلا، وفكر ثم فكر.. وإذا لم يصل الى قرار محدد ولم يترجح في ذهنه انها الركعة الاولى مثلا أو انها الركعة الثانية فقد بطلت صلاته. - وإذا ترجح في ذهنه احد الاحتمالين، كأن ترجح في ذهنه انها الركعة الاولى؟ - إذا ترجح في ذهنه عدد معين للركعات عمل وفق ما يقتضيه ذلك الاحتمال الراجح، مثلا قد يترجح في ذهنه احتمال انها الركعة الاولى، فيأتي بالركعة الثانية ويتم صلاته فهي صحيحة. وكذلك الحال في صلاة المغرب، وفي الركعتين الاولى والثانية من كل صلاة رباعية. - عرفت الان حكم الشاك في صلاتي الصبح والمغرب، وفي الركعتين الاولى والثانية من صلوات الظهر والعصر والعشاء، ولكن ما هو حكم الشاك في الركعتين الاخيرتين الثالثة والرابعة من الصلوات الرباعية؟ - إذا ترجح في ذهنه عدد معين للركعات، عمل بمقتضى ظنه ووفق ما ترجح في ذهنه. - وإذا بقي متحيرا شاكا مترددا؟