المكاسب المحرمة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣ - تقسيم المكاسب
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين في المكاسب وقد اختلف كلمات الأعيان في تقسيمها في المقام ، فقسمها المحقق إلى محرم ومكروه ومباح [١] لكن جعل المقسم ما يكتسب به مع عده ما لا ينتفع به وما يجب على الانسان فعله من الأقسام : وهما ليسا من أقسام ما جعله مقسما ، وكذا ما ذكرها في المكروهات كبيع الصرف والأكفان وغيرهما مما هي من أنواع المكاسب المكروهة لا ما يكتسب به المكروه ، والظاهر أن مراده ما يكون الاكتساب به محرما أو مكروها أو مباحا وفي المراسم [٢] قسم المكاسب على خمسة أضرب حسب الأحكام الخمسة ثم المعايش على ثلاثة أضرب ، وكذا العلامة [٣] جعل المقسم المتاجر وقال : تنقسم بانقسام الأحكام الخمسة ، ومثل للواجب
[١] راجع الشرايع الفصل الأول من كتاب التجارة
[٢] أول كتاب المكاسب
[٣] راجع القواعد - الفصل الأول من المقصد الأول من التجارة