المكاسب المحرمة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٤ - في حرمة الأثمان المأخوذة في مقابل الأعيان النجسة بهذا العنوان
أخوف ما أخاف على أمتي من بعدي ، هذه المكاسب المحرمة والشهوة الخفية و الربا وفي الكافي عن البرقي مرسلة نحوها [١] بناء على أن المكاسب جمع المكسب بمعنى ما يكتسب وهو ثمن المحرمات ( تأمل ) .
وفي صحيحة محمد بن مسلم [٢] عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن رجلا من ثقيف أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله راويتين من خمر فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وآله فأهريقتا و قال إن الذي حرم شربها حرم ثمنها . وهي تشعر أو تدل على ملازمة حرمة الشئ شربا أو أكلا أو انتفاعا لحرمة ثمنه . وفي رواية أبي بصير [٣] عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن ثمن الخمر قال أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله راوية خمر بعد ما حرمت الخمر فأمر بها [٤] أن تباع فلما أن مر بها الذي يبيعها ناداه رسول الله صلى الله عليه وآله من خلفه ، يا صاحب الراوية إن الذي حرم شربها فقد حرم ثمنها فأمر بها فصبت في الصعيد ، فقال ثمن الخمر ومهر البغي وثمن الكلب الذي لا يصطاد من السحت : ولعلها أوضح في التعميم لمكان ارداف الخمر بمهر البغي وثمن الكلب ( تأمل ) .
ويمكن استفادة العموم من الموارد الخاصة الواردة فيها الروايات كثمن الخمر والنبيذ والمسكر والميتة والكلب والعذرة ومهر البغي وأجر الكاهن وأجر الزانية وأجور الفواحش والرشوة وغيرها [٥] المستفاد من مجموعها ولو بالمناسبات والغاء الخصوصية إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه ، والظاهر منها أن الثمن محرم بعنوان ثمن الحرام أو ثمن النجس ، لأن الظاهر من تعلق حكم على عنوان موضوعيته ، فالحمل على حرمته باعتبار التصرف في مال الغير بلا إذنه خلاف ظواهر الأدلة ، ويشهد له أن الظاهر أن ذلك التعبير لم يرد في شئ من المعاملات الباطلة من جهة فقد ما يعتبر فيها .
[١] راجع الكافي كتاب المعيشة باب المكاسب الحرام
[٢] الوسائل - كتاب التجارة - الباب - ٥٥ من أبواب ما يكتسب به - الأولى ( صحيحة ) وليس في سندها إلا إبراهيم بن هاشم وهو ثقة والثانية ضعيفة بقاسم بن محمد الجوهري
[٣] الوسائل - كتاب التجارة - الباب - ٥٥ من أبواب ما يكتسب به - الأولى ( صحيحة ) وليس في سندها إلا إبراهيم بن هاشم وهو ثقة والثانية ضعيفة بقاسم بن محمد الجوهري
[٤] الظاهر أنه على صيغة المجهول والآمر أحد الحضار ( منه )
[٥] راجع الكافي - كتاب المعيشة - باب السحت والوسائل - كتاب التجارة ، الباب ٥ - من أبواب ما يكتسب به .