المكاسب المحرمة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٧٠ - في اعتبار قصد الانتقاص وعدمه
في مؤمن ما رأته عيناه أو سمعته أذناه فهو من الذين قال الله عز وجل إن الذين يحبون ( الخ ) بالتقريب المتقدم : من أن ظاهر اطلاق الصدر شموله لكل قول في مؤمن ، ومن اطلاقه يكشف أن المراد بالآية معنى أعم مما هو ظاهرها أي مطلق ذكر الغير بالعيب بأي قصد كان ، ولا يأتي في هذه الرواية ما في الرواية المتقدمة وهو دعوى ظهورها في تعييب الناس .
( وفيه ) أن فيها احتمالين : ( أحدهما ) أن يكون المراد بقوله ذلك الحاق القائل في مؤمن بالآية موضوعا كما هو ظاهر فهو من الذين قال الله ( الخ ) ، فيدور الأمر حينئذ بين التصرف في ظاهر الآية بما يشمل مطلق الذكر ولولا لحب شيوع الفاحشة ولو بالحمل الشايع وحفظ اطلاق الرواية ، وبين القول بقرينية الآية للمراد من قوله : من قال في مؤمن ( الخ ) بأن من اغتاب مؤمنا أو من عيب مؤمنا فكذا ، ولا شبهة في رجحان الثاني فإنه ظهور لفظي حاف بالكلام ، مانع عن الاطلاق ، مع أن التصرف في الآية بما ذكر من أبعد التصرفات بل مناقض لظهورها بخلاف حمل الصدر الاغتياب والتعييب ، بل لا يبعد أن يقال : إن قوله من قال في مؤمن ( الخ ) ظاهر في نفسه فيه فضلا عن محفوفيته بالآية .
( وثانيهما ) أن يراد به الالحاق الحكمي وعليه أيضا لا يراد الحاق مطلق القول في مؤمن بل بمقتضى المناسبة بين الملحق والملحق به يراد الحاق اغتياب المؤمن وتعييبه به حكما ، مضافا إلى أن الالحاق الحكمي خلاف ظاهر الرواية كما أشرنا إليه .
ومنها الروايات الواردة في تفسير الغيبة كرواية عبد الرحمن بن سيابة [١] وداود بن سرحان [٢] وعبد الله بن سنان [٣] ومرسلة أبان [٤] ، فإن مقتضى اطلاقها عدم الفرق بين قصد الانتقاص وعدمه .
( وفيه ) أن ظاهرها أنها بصدد بيان أن المستور غيبة دون غير المستور ، لا بصدد
[١] الوسائل - كتاب الحج - الباب ١٥٤ - من أبواب أحكام العشرة .
[٢] الوسائل - كتاب الحج - الباب ١٥٤ - من أبواب أحكام العشرة .
[٣] الوسائل - كتاب الحج - الباب ١٥٢ - من أبواب أحكام العشرة .
[٤] الوسائل - كتاب الحج - الباب ١٥٤ - من أبواب أحكام العشرة .