____________________
الغسل، بل ما وجدت أحدا نبه على ذلك سوى الأستاذ (٢) أدام الله تعالى حراسته، فعلى هذا لا يكون الحسن مخالفا إلا فيما إذا خرجت في الأثناء.
وفي " الذكرى (٣) " يتخرج من كونه كغسل الجنابة أو نفسه الخلاف في غسل الجنابة إذا كان الحدث في الأثناء.
وقال الشافعي (٤): يعاد الوضوء كالحي وقد أشار المصنف بقوله: ولا الوضوء، إلى خلافه.
[في ما لو أصابت نجاسة الكفن] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولو أصابت الكفن غسلت منه ما لم يطرح في القبر فيقرض) * ذهب إليه الصدوقان (٥) وأكثر الأصحاب كما في " المدارك (٦) " وهو المشهور كما في " الكفاية (٧) " ونسبه في " مجمع البرهان (٨) " إلى الأصحاب. وبه صرح الصدوقان (٩) والعجلي (١٠) والمحقق (١١)
وفي " الذكرى (٣) " يتخرج من كونه كغسل الجنابة أو نفسه الخلاف في غسل الجنابة إذا كان الحدث في الأثناء.
وقال الشافعي (٤): يعاد الوضوء كالحي وقد أشار المصنف بقوله: ولا الوضوء، إلى خلافه.
[في ما لو أصابت نجاسة الكفن] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولو أصابت الكفن غسلت منه ما لم يطرح في القبر فيقرض) * ذهب إليه الصدوقان (٥) وأكثر الأصحاب كما في " المدارك (٦) " وهو المشهور كما في " الكفاية (٧) " ونسبه في " مجمع البرهان (٨) " إلى الأصحاب. وبه صرح الصدوقان (٩) والعجلي (١٠) والمحقق (١١)