حاشية السلطان

حاشية السلطان - سلطان العلماء - الصفحة ٣٢٤

الطائفة الواحدة لا واحدة من الطائفة و الأظهر اعتبار التوزيع بين الطوائف و الأقوام فإنه يستفاد جمعية الأقوام من إضافة القوم إلى الضمير الراجع إلى الطوائف ثم التوزيع بين الطائفة و القوم حتى يكون بإزاء واحد من الطائفة واحد من القوم و إن كان يكفي وقوع الطائفة الواحدة بإزاء بعض القوم بناء على عدم اعتبار بلوغ الطائفة عدد التواتر فتأمل قوله و لينذروا كل واحد حتى يكون صريحا في خلاف التوزيع فيفيد أنه لا بد من إنذار مجموع الطوائف التي بلغوا حد التواتر الواحد من القوم و هذا بناء على أن الطوائف بالغة حد التواتر و إلا فلا يفيد هذه العبارة أيضا اشتراط التواتر فتأمل قوله إلى أقرب المجازات يمكن الجواب عنه بأن من قال بجواز العمل بخبر الواحد قال بوجوبه فالقول برجحانه بدون الوجوب قول الثالث فتأمل قوله لأنه إن حصل المقتضي له وجب و إلا لم يحسن هذا ممنوع إن أراده بحصول المقتضي حصوله جزما أو ظنا إذ ربما كان الاحتراز حسنا بمجرد احتمال المقتضي فيمكن طلبه ندبا كترك الوضوء بالماء المشمس ندبا باحتمال حصول البرص و إن أراد حصول المقتضي و لو بالاحتمال فلا نسلم أنه لو حصل لوجب قوله على أن ادعاء إلخ لا حاجة للمعترض إلى هذا الادعاء بل يكفيه الاحتمال قوله على المدعى و هو وجوب العمل بكل الخبر قوله الإنذار هو الإبلاغ لا يظهر فائدة هذا التحقيق أي أنه نفس التخويف أو الإبلاغ الواقع في التخويف في الجواب بل يكفي في الجواب أنه لا قائل بالفصل فإنما هو مناقشة في قول المعترض إن الإنذار هو التخويف قوله و ما يرجع إلخ كأحكام الوضع مثل أحكام العقود و الإيقاعات فإن انتقال المبيع بالبيع اللازم إلى المشتري يرجع إلى وجوب تسليم البائع له إليه و حرمة تصرفه بعد ذلك فيه بدون إذن المشتري و بينونة الزوجة بالطلاق يرجع إلى حرمة التمتع منها بعد الطلاق و وجوب الشرعية و أمثال ذلك قوله بلفظ الخطاب أي مفهوم الموافقة إذ لو كان مقبولا في الوجوب و التحريم الذين هما عمدتان في الأحكام و أعظمهما احتياطا في الدين فيكون مقبولا في الندب و الكراهة و الإباحة بطريق أولى و فيه تأمّل إذ ربما يقال إن الاحتياط و دفع الضرر إنما يقتضي القبول فيهما بخلاف الباقي فما ذكره كان عليه لا له قوله فيجب الحمل عليه إلخ الظاهر أن الحمل على معنى اللغوي لا يضر المعترض إذ يكفيه الاحتمال فله أن