تقريرات آية الله المجدد الشيرازي
(١)
في تقسيمات الألفاظ
٣ ص
(٢)
في تقسيم اللفظ باعتبار المعنى الموضوع له
٣ ص
(٣)
و هكذا ينقسم اللفظ باعتبار الاستعمال إلى الحقيقة و المجاز
٩ ص
(٤)
أمّا المقام الأول
٩ ص
(٥)
المقام الثاني في أقسامهما
١٣ ص
(٦)
الأوّل في تعريفها
١٣ ص
(٧)
المقام الثاني- في أن الكناية هل يعامل معها معاملة الحقيقة، أو معاملة المجاز من حيث اقترانها بالقرينة الصارفة و عدمه
١٥ ص
(٨)
المقام الثالث- في تعارض احتمال الكناية لاحتمال غيرها من الحقيقة و المجاز
١٥ ص
(٩)
المقام الثالث من المقامات المرسومة للحقيقة و المجاز في أحكامهما
١٨ ص
(١٠)
فلنقدم الكلام في الجهة الأولى
١٨ ص
(١١)
و أمّا الطائفة الأخرى
١٩ ص
(١٢)
و لنقدّم الكلام في القسم الأوّل منها، و هو نقل الآحاد
١٩ ص
(١٣)
تنبيهات
٢٥ ص
(١٤)
الأوّل
٢٥ ص
(١٥)
أمّا المقام الأوّل
٢٦ ص
(١٦)
المقام الثاني في أنه هل يجب الأخذ بالمرجّحات فيما نحن فيه أعني في تعارض قول النّقلة أولا؟ بمعنى أن الأصل ما ذا؟
٣٠ ص
(١٧)
التنبيه الثاني
٣٣ ص
(١٨)
التنبيه الثالث أنه من طرق معرفة اللغات قول العدل
٣٥ ص
(١٩)
التنبيه الرابع أنّ من طرق معرفة اللغات خبر الواحد المصطلح
٣٦ ص
(٢٠)
تذنيب
٣٧ ص
(٢١)
بقي الكلام في الطّرق العقلية
٣٨ ص
(٢٢)
و من الطرق العقلية أصل العدم
٣٨ ص
(٢٣)
الأوّل في أنّ المراد منه فيما نحن فيه ما ذا؟
٣٨ ص
(٢٤)
المقام الثاني في بيان الموارد التي يستعمله فيها العلماء
٣٩ ص
(٢٥)
المقام الثالث في ذكر أدلة اعتبار هذا لأصل
٤٠ ص
(٢٦)
و من الطرق العقلية إلى معرفة الوضع الاستعمال المستمر
٤٤ ص
(٢٧)
تذنيب
٦٨ ص
(٢٨)
و من الطرق العقليّة الظنية إلى معرفة اللغات صحّة الاشتقاق
٦٩ ص
(٢٩)
و من الطّرق العقلية الظنية أمور أخرى
٧٠ ص
(٣٠)
فلنأتيك بالكلام في الطرق العلميّة في تشخيص صغرياتها
٧٠ ص
(٣١)
و منها التّبادر
٧٠ ص
(٣٢)
و أمّا المجاز المشهور فلا ريب أنّ الأقوال فيه ثلاثة
٧٦ ص
(٣٣)
ثم إنّ هاهنا تنبيهات
٧٩ ص
(٣٤)
الأوّل في تحقيق الحال في المجاز المشهور
٧٩ ص
(٣٥)
إيقاظ
٨٦ ص
(٣٦)
التنبيه الثاني إنّ التبادر، كما يعمل في تشخيص المعنى المطابقي، كذلك يعمل في حدوده و لوازمه
٨٧ ص
(٣٧)
التنبيه الثالث قد يمنع عن كون التبادر علامة للوضع- في بعض الموارد- بكونه إطلاقيّا، أو باحتمال كونه إطلاقيّا
٩٠ ص
(٣٨)
و من الطرق العلميّة العقلية إلى معرفة الحقيقة و المجاز صحة السلب و عدمها
٩٤ ص
(٣٩)
و من الطرق العقلية العلمية، الاطراد، و عدمه
١١٥ ص
(٤٠)
و من الطرق العلميّة على ما اختاره (دام عمره) اختلاف الجمع
١٢٦ ص
(٤١)
و من الطرق العلمية التزام التقييد
١٢٨ ص
(٤٢)
و من الطرق العلميّة صحّة التقسيم
١٣١ ص
(٤٣)
و من الطرق العلمية الاستقراء
١٣٢ ص
(٤٤)
و من الطرق حسن الاستفهام
١٣٣ ص
(٤٥)
المقام الثاني في علائم الحقيقة و المجاز عند الشك في المراد مع العلم بالوضع
١٣٤ ص
(٤٦)
ظواهر الألفاظ في متفاهم أهل اللسان، و قد تسمّى بالأصول اللفظية
١٣٥ ص
(٤٧)
منها أصالة الحقيقة عند عدم القرينة
١٣٥ ص
(٤٨)
و من الظّنون اللفظية التي قام القاطع على حجيتها- في الجملة- أصالة عدم القرينة
١٤٥ ص
(٤٩)
و من الظواهر اللفظية المجازات المحفوفة بالقرائن
١٥٢ ص
(٥٠)
تذنيب
١٥٧ ص
(٥١)
خاتمة
١٥٧ ص
(٥٢)
ثم إنّ تنقيح المقال في تعارض الأحوال يتوقف على مراحل ثلاث
١٥٨ ص
(٥٣)
إنّ جملة القول في الأحوال المتكافئة
١٦١ ص
(٥٤)
ثمّ إنّه ينبغي التنبيه على أمور
١٧٢ ص
(٥٥)
الأوّل
١٧٢ ص
(٥٦)
الأمر الثاني
١٧٣ ص
(٥٧)
الأمر الثالث
١٧٥ ص
(٥٨)
المرحلة الثانية في تحقيق الحال في رجحان الأحوال بعضها على بعض نوعا
١٧٥ ص
(٥٩)
فالأولى منها دوران الأمر بين الاشتراك و النقل
١٧٥ ص
(٦٠)
المسألة الثانية الدوران بين الاشتراك و التخصيص
١٨٤ ص
(٦١)
المسألة الثالثة الدوران بين الاشتراك و المجاز
١٩٠ ص
(٦٢)
المسألة الرابعة الدوران بين الاشتراك و الإضمار
١٩٠ ص
(٦٣)
المسألة الخامسة الدوران بين النقل و بين التخصيص، أو بينه و بين التقييد
١٩٤ ص
(٦٤)
المسألة السادسة الدوران بين النقل و المجاز
١٩٤ ص
(٦٥)
المسألة السابعة الدوران بين النقل و الإضمار
١٩٧ ص
(٦٦)
المسألة الثامنة الدوران بين التخصيص و المجاز
١٩٨ ص
(٦٧)
المسألة التاسعة الدوران بين التخصيص و الإضمار
٢٠٢ ص
(٦٨)
المسألة العاشرة الدوران بين المجاز و الإضمار
٢٠٤ ص
(٦٩)
الأولى الدوران بين الاشتراك و النسخ
٢٠٥ ص
(٧٠)
المرحلة الثالثة في اعتبار المرجحات، المزايا المشار إليها في المرحلة الثانية،
٢١٠ ص
(٧١)
تذنيب ينبغي التنبيه على أمور غير مذكورة في كلمات القوم
٢١٦ ص
(٧٢)
الأوّل
٢١٦ ص
(٧٣)
الأمر الثاني
٢١٩ ص
(٧٤)
الأمر الثالث
٢٢٣ ص
(٧٥)
الأمر الرّابع
٢٢٣ ص
(٧٦)
أصل ينقسم الحقيقة باعتبار الواضع إلى لغويّة و عرفيّة بكلا قسميها العام و الخاصّ، كالشّرعية، و النّحوية، و غيرهما من الحقائق المختصة بواحدة من الطوائف الخاصة
٢٢٣ ص
(٧٧)
ثم إنّ المجاز له تقسيمات ثلاثة
٢٢٥ ص
(٧٨)
الأول باعتبار النّسبة
٢٢٥ ص
(٧٩)
التقسيم الثّاني باعتبار المحلّ
٢٢٦ ص
(٨٠)
التقسيم الثالث، أعني سبب المجازية
٢٢٧ ص
(٨١)
أصل
٢٢٩ ص
(٨٢)
القول في الحقيقة الشرعية
٢٣٤ ص
(٨٣)
أما المقدمة ففي تعريفها
٢٣٤ ص
(٨٤)
المقام الأول- في تحرير محل النزاع في المسألة
٢٤١ ص
(٨٥)
المقام الثاني في ثمرة المسألة
٢٤٥ ص
(٨٦)
المقام الثالث في أقوال المسألة
٢٤٧ ص
(٨٧)
في مبحث المشتق
٢٥٠ ص
(٨٨)
الأوّل المقصود بالبحث في المقام
٢٥٠ ص
(٨٩)
الثاني النزاع في المقام ليس في مطلق المشتقات، بل في غير الأفعال
٢٥٠ ص
(٩٠)
الثالث
٢٥٠ ص
(٩١)
اختلفوا في كون المشتقات من الصفات حقيقة في خصوص الحال، أو في الأعمّ منه، الشامل للماضي أيضا، على أقوال
٢٥٩ ص
(٩٢)
إطلاق المشتق باعتبار حال النطق يتصور على وجوه
٢٦٨ ص
(٩٣)
أحدها أن يطلق و يراد به المتلبس به في حال النطق على وجه يكون الزمان مأخوذا في مفهوم اللفظ، على وجه الشطرية أو الشرطية
٢٦٨ ص
(٩٤)
ثانيها أن يطلق و يراد به المتلبس به في حال النطق
٢٦٨ ص
(٩٥)
ثالثها أن يراد به المتلبس بالمبدإ في حال النطق، على وجه يراد بالمشتق مجرد المتلبس بالمبدإ، و أريد خصوص الحال من الخارج على حسب إطلاق الكلي على الفرد
٢٦٩ ص
(٩٦)
و أما إطلاق المشتق- باعتبار الماضي- بالنسبة إلى حال النطق، فهو أيضا يتصور على وجوه
٢٦٩ ص
(٩٧)
أحدها أن يطلق و يراد به المتلبس بالمبدإ في الماضي المنقضي في الحال، على أن يكون الزمان مأخوذا في مفهوم اللفظ بأحد الوجهين المتقدمين
٢٦٩ ص
(٩٨)
ثانيها
٢٦٩ ص
(٩٩)
ثالثها
٢٧٠ ص
(١٠٠)
رابعها أن يطلق و يراد به المتلبس بالمبدإ مع تقيد المبدأ بالماضي
٢٧٠ ص
(١٠١)
حجة القول بعدم اشتراط بقاء المبدأ مطلقا وجوه
٢٧٣ ص
(١٠٢)
حجة القول بأنّه حقيقة في الماضي إذا كان الاتّصاف أكثريا، و يعتبر البقاء في غيره
٢٧٦ ص
(١٠٣)
حجة القول باعتبار البقاء في المشتقات المأخوذة على سبيل اللزوم دون غيرها، التبادر الحاصل بملاحظة استقراء موارد الاستعمالات الجارية بين العرف
٢٧٧ ص
(١٠٤)
تنبيهات
٢٧٨ ص
(١٠٥)
الأوّل
٢٧٨ ص
(١٠٦)
الثّاني
٢٨١ ص
(١٠٧)
الثالث
٢٩٣ ص
(١٠٨)
احتج القائلون بالدّخول أيضا بوجوه
٣٠٧ ص
(١٠٩)
الأول التبادر
٣٠٧ ص
(١١٠)
الثاني إجماع النحاة
٣٠٧ ص
(١١١)
الثالث
٣٠٧ ص
(١١٢)
الرابع
٣٠٧ ص
(١١٣)
الخامس
٣٠٨ ص
(١١٤)
حجة التفصيل على الدّلالة بالنسبة إلى أسماء الآلات تبادر الذات المبهمة منها، و على عدمها في غيرها بعض ما مرّ من أدلة المختار
٣٠٨ ص
(١١٥)
تذنيبان
٣٠٩ ص
(١١٦)
الأوّل
٣٠٩ ص
(١١٧)
الثاني
٣١٢ ص
(١١٨)
«في الصحيح و الأعم»
٣١٤ ص
(١١٩)
، و تتم البصيرة بتقديم مقدمات
٣١٤ ص
(١٢٠)
الأولى في تفسير الألفاظ المأخوذة في العنوان
٣١٤ ص
(١٢١)
المقدمة الثانية في تصويرات كلّ من قولي الصّحيح و الأعم، و تشخيص المراد منها في محلّ النزاع
٣١٨ ص
(١٢٢)
أما القول بالصّحيح بالمعنى الأخص فيتصور على وجوه
٣١٨ ص
(١٢٣)
أمّا الوجه الأوّل
٣١٨ ص
(١٢٤)
و اما الوجه الثاني
٣١٩ ص
(١٢٥)
و اما الوجه الثالث
٣١٩ ص
(١٢٦)
و اما الوجه الرابع
٣١٩ ص
(١٢٧)
و أمّا القول بالأعم فيتصور أيضا على وجوه
٣٢٢ ص
(١٢٨)
أحدها كونها موضوعة للمستجمعة لجميع الأجزاء المعتبرة فيها من غير اعتبار للشرائط في وضعها
٣٢٢ ص
(١٢٩)
ثانيها كونها موضوعة بإزاء الأعم من الصحيحة و الفاسدة من غير مراعاة لجميع الأجزاء و الشرائط
٣٢٢ ص
(١٣٠)
المقدمة الثالثة في تأسيس أن الأصل هل هو مع الصحيحي، أو الأعمي أو مع كليهما، أولا أصل في البين
٣٢٧ ص
(١٣١)
المقدمة الرابعة في بيان الأقوال في المسألة و هي أربعة
٣٢٨ ص
(١٣٢)
أحدها القول بظهور ألفاظ العبادات في الصحيح المستجمع لجميع الأجزاء و الشروط المعتبرة في الصحة
٣٢٨ ص
(١٣٣)
و ثانيها
٣٢٨ ص
(١٣٤)
و ثالثها
٣٢٩ ص
(١٣٥)
و رابعها
٣٢٩ ص
(١٣٦)
حجة الأعميين بالمعنى الأعم وجوه
٣٣٦ ص
(١٣٧)
حجة القول بالتفصيل بين الأجزاء و الشروط
٣٤٨ ص
(١٣٨)
حجة التفصيل بين لفظ الحج و سائر ألفاظ العبادات
٣٤٨ ص
(١٣٩)
تذنيب
٣٤٩ ص
(١٤٠)
بقي الكلام في الفرق و الثمرة بين الصحيح و الأعم
٣٥٣ ص
(١٤١)
و قد احتج لكل أيضا بوجوه خاصة
٣٩٥ ص
(١٤٢)
فمما للقول بوضع الألفاظ للصّحيحة مطلقا
٣٩٥ ص
(١٤٣)
، تنصيص الشارع بكونها أسامي للصحيحة
٣٩٥ ص
(١٤٤)
هذا، و منها دليل الحكمة
٣٩٨ ص
(١٤٥)
و منها
٣٩٨ ص
(١٤٦)
و منها
٣٩٩ ص
(١٤٧)
هذا، و أما الوجوه الخاصة للقائلين بالأعم
٤٠٢ ص
(١٤٨)
حجة القول بالتفصيل 1 بين الأجزاء و الشرائط
٤١٣ ص
(١٤٩)
هل ألفاظ المعاملات موضوعة للصحيحة أو للأعم
٤٢١ ص
(١٥٠)
أما المقدمة
٤٢١ ص
(١٥١)
و أما المقام فهو في تحقيق المرام
٤٢٤ ص
(١٥٢)
فهرس الموضوعات
٤٣٠ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص

تقريرات آية الله المجدد الشيرازي - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٢٢٤ - أصل ينقسم الحقيقة باعتبار الواضع إلى لغويّة و عرفيّة بكلا قسميها العام و الخاصّ، كالشّرعية، و النّحوية، و غيرهما من الحقائق المختصة بواحدة من الطوائف الخاصة

و قولنا: لغة و عرفا، و في اصطلاح خاص، كلّها أحوال عما وضعت له- الكلمة و قيود له، لا عن الكلمة مطلقا، أو باعتبار استعمالاتها بحيث ترجع القيود إلى الاستعمال، لأنّ وصف الكلمة بكونها حقيقة لغويّة، أو عرفية، باعتبار استعمالها في معناها، لغة، أو عرفا، من أيّ مستعمل كان، فإذا استعمل اللّغوي الكلمة الموضوعة عرفا في ذلك المعنى العرفي، فهذه حقيقة عرفيّة لا لغوية، و كذا لو استعمل العرف الكلمة الموضوعة لغة فيه، فإنّها حقيقة لغوية، لا عرفية.

ثم إنّ المراد بالوضع هنا ما يعمّ التعيني أي الاختصاص و العلقة الحاصلة بين اللفظ و المعنى، سواء كانت مسبّبة عن وضع و تخصيص، أو من الاستعمالات الآتية إليه، لا معناه الأخصّ الظّاهر منه عند الإطلاق، و هو تخصيص اللّفظ بالمعنى، المعبّر عنه بالتعييني، لعدم صلاحيته لجعله مقسما بين هذه الأقسام الثّلاثة، فإنّ أكثر الحقائق العرفية لا سيّما العامّة، إنّما هي بسبب غلبة الاستعمالات المجازية الآئلة إلى حصول العلقة الحاصلة بين اللّفظ و المعنى، الّتي يستغنى بها عن القرينة، و قل المرتجل منها غاية القلة.

و كيف كان، فالأقسام الثّلاثة متباينة لا يصدق أحدها على الآخر بوجه.

و ما ترى من قولهم في مسألة تعارض العرف و اللّغة: إنّه إذا اتّحد العرف و اللغة، فالحكم كذا، و إذا اختلف فكذا، لا يعنون به صدق أحدهما على الآخر، بحيث يصدق في لفظ أنّه حقيقة لغة و عرفا، بل المراد أنّه إذا ثبت للّفظ معنى لغة، و لم يحدث في العرف له معنى جديد، فالحكم حمل اللّفظ على المعنى اللّغوي المعلوم له، و هذا هو معنى الاتّحاد مسامحة.

و لقد أحسن و أجاد من عرّفها- أي الأقسام الثّلاثة- بأنّها إمّا مستعملة في معناها لغة، فهي حقيقة لغوية، أولا، و على الثّاني، فهي إمّا مستعملة في معناها في العرف العام، فهي العرفية العامّة، أولا، بأن تكون مستعملة في معناها في اصطلاح خاص، فهي عرفية خاصة، فانّه (قدس سره) قد عرّفها بعبارة أوجز مما ذكرنا، مع اشتمالها على إشارة إلى التقسيم الدّائر بين النفي و الإثبات، و هو من أحسن التقسيمات، و أصرح دلالة على ما ذكرنا، من أنّ النسبة بين الأقسام الثلاثة إنّما هي التّباين الكلّي.

و كيف كان فهو (قدس سره) أفاد التعريف، و التقسيم بعبارة واحدة أوجز مما