حاشيةالمكاسب - ط القديمة

حاشيةالمكاسب - ط القديمة - الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٩

الشروط تعريف الشرط - قوله (رحمه الله): (وفي القاموس انه الزام الشئ والتزامه.... الخ) [١]. كونه الزاما والتزاما باعتبار الشرط على الغير وعلى نفسه، ولو جعل بمعنى الالزام فقط كان اولى، بداهة أنه ليس بناء على هذا المعنى الحدثي مشتركا لفظيا بين الالزام والالتزام، غاية الامر أن الزام الشئ تارة على الغير واخرى على النفس، والمراد بالالزام ليس جعل الشئ واجبا، إذ الوجوب الشرعي أو العرفي ليس الا بيد الشارع أو المولى العرفي، وليس امرا يتسبب إليه بصيغ الشرط كسائر الامور النسبية من الملكية والزوجية وغيرهما، بل المراد هو اللزوم الوضعي وهو جعل الشئ بحيث لا ينفك عن رقبة الشخص، وبهذا الاعتبار كان التكاليف الالزامية الزاما من حيث تعلقها برقاب المكلفين بحيث لا تنفك عنها الا بادائها والعمل على طبقها. والمظنون قويا كون الشرط الذي هو المبدء للمشتقات منه بمعنى العهدة، فيتسبب بصيغة أو بغيرها الى اثبات عهدة الفعل والترك على نفسه أو غيره، والالزام والالتزام لازم اثبات العهدة، وقد نقل كونه بهذا المعنى عن بعض كتب اللغة، ويؤيده ما روى عن الاصبغ بن نباتة وقد سئل عن وجه تسميته واصحابه بشرطة الخميس


[١] كتاب المكاسب ٢٧٥ سطر ٢١.