مسائل معاصرة فى فقه القضاء - الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ١٢٠ - ب بناء على ثبوت الدية، فمن يتحمل الدية؟
و العشرين، و يأتي بعض الكلام فيها.
و كذا الحال لو لم يتهم الحاكم شخصا أو جماعة مخصوصين أو لم يعلم بقيامهم بالقتل، حيث لا يكون هناك مدعى عليه يطالب بالدية.
و حينئذ لا ريب في ثبوت الدية في بيت المال إذا وجد القتيل في فلاة من الأرض أو قتل بين جماعة غير محصورين، كالسوق، و العسكر، و المدن الكبيرة. للنصوص المتقدم بعضها هناك أيضا.
و عليه لا موضوع للضمان، لأن الدية ترجع للإمام، و لبيت المال، بعد فرض إحراز أن القتيل لا وارث له.
أما إذا وجد في جماعة محصورينكحيّ خاص، أو قرية خاصة، أو قبيلة خاصةفالأمر لا يخلو عن إشكال، لاضطراب النصوص، ككلمات بعض الأصحاب.
حيث تضمنت جملة من النصوص أن الدية تجب عليهم ما لم يثبت عدم قتلهم له.
ففي معتبر أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام فيمن يدعي على قوم أنهم قتلوا بعد أن ذكر عليه السّلام أن على المدعي القسامة على أنهم قتلوا، فإن لم يأتوا بها فإن على المتهمين القسامة أنهم لم يقتلوا و لم يعلموا له قاتلا. قال عليه السّلام:
«فإن فعلوا أدى أهل القرية الذين وجد فيهم. و إن كان بأرض فلاة أديت ديته من بيت المال»[١].
[١] وسائل الشيعة ج: ١٩ باب: ١٠ من أبواب دعوى القتل و ما يثبت به حديث: ٥.