مسائل معاصرة فى فقه القضاء - الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ١٠٩ - أ هل يمكن للقاضي الرجوع للقرعة في تعيين القاتل؟
أصل تشريع القسامة في قضية قتل الأنصاري بخيبر، و أن السنة إنما جرت بها في تلك الواقعة، و هي من موارد اللوث قطعا.
و لعله لذا كان المفروغ عنه بين الأصحاب بل المسلمين عموما اختصاصها باللوث، حيث يقرب جدا ابتناء ذلك منهم على فهمهم له من مساق أدلة تشريعها.
س ٣٠ في حالة العلم الإجمالي بوجود القاتل بين أفراد محصورين معينين، يرجى الجواب عن ما يلي:
أ .. هل يمكن للقاضي الرجوع للقرعة في تعيين القاتل؟
ج: لا مجال للقرعة في المقام. لورود نصوصها في موارد خاصة ليس منها المقام.
نعم، في معتبر محمد بن حكيم: «سألت أبا الحسن عليه السّلام عن شيء، فقال لي: كل مجهول ففيه القرعة. قلت له: إن القرعة تخطئ و تصيب، قال:
كل ما حكم اللّه به فليس بمخطئ»[١].
لكن عمومه لكل مجهول مستلزم لكثرة التخصيص فيه، حيث يلزم الخروج عنه في جميع موارد الأصول الشرعية، لأنها أخص منه، و في الشبهات الحكمية من موارد الأصول العقلية، للتسالم على عدم الرجوع إليها في الشبهات الحكمية.
[١] وسائل الشيعة ج: ١٨ باب: ١٣ من أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى حديث: ١١.