مسائل معاصرة فى فقه القضاء - الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٧٧ - أ هل الأصلح دائما أخذ الدية من قبل أولياء الصغار لهم،
حرمة الميت كحرمة الحي، تقطع يده لنبشه و سلبه الثياب، و يقام عليه الحدّ في الزنى، إن أحصن رجم، و إن لم يحصن جلد مائة»[١].
و قريب منه ما عن الاختصاص عن الرضا عليه السّلام[٢].
هذا و من موثق سماعة المتقدم يظهر عموم القتل للقصاص.
س ٢٥ إذا كان ورثة المقتول صغارا، فيرجى الإجابة عن ما يلي:
أ .. هل الأصلح دائما أخذ الدية من قبل أولياء الصغار لهم،
أم يختلف الأمر بحسب الموارد، فيمكن في بعض الحالات للولي العفو عن القاتل، أو طلب القصاص؟
ج: يختلف ذلك باختلاف الموارد، فقد يرى الولي أن المصلحة في العفو، كما إذا علم بأن الجاني و أهله سيؤدون للصغير بسبب العفو نفعا يحتاج إليه.
و قد يرى أن المصلحة في القصاص، كما لو علم من حال المولّى عليه- و لو بسبب ضغط العرف الاجتماعيأنه لو لم يقتصّ من القاتل وقع في محذور مهمّ، كقتل غير القاتل أخذا بالثأر، أو نحو ذلك. و لا سيما مع ظهور عجز القاتل أو عاقلته عن أداء الدية أو مماطلتهم فيها حتى تضيع على وليّ الدم لو رضي بها.
[١][٢] ١، ٢ وسائل الشيعة ج: ١٨ باب: ١٩ من أبواب حد السرقة حديث: ٢، ٦.