مسائل معاصرة فى فقه القضاء - الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٤٣ - ب في حالة كون الشكل و الآلة الخاصة لها موضوعية
القتل و إزهاق الروح من دون موضوعية للكيفية و الآلات المذكورة في النصوص، أو لا بد من المحافظة على خصوصية الكيفية و الآلات، لموضوعيتها في الحدّ؟
ج: يختلف ذلك باختلاف الموارد، فقد يستفاد من النصوص عدم خصوصية الآلة، كما في صحيح الحلبي و أبي الصباح الكناني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «سألناه عن رجل ضرب رجلا بعصا فلم يقلع عنه الضرب حتى مات، أ يدفع إلى ولي المقتول فيقتله؟ قال: نعم. و [لكن. ئل] لا يترك يعبث به، و لكن يجيز عليه بالسيف»[١]، حيث يقرب كون ذكر السيف فيه لأنه الآلة الشائعة للقتل من دون تعذيب، فلا مانع من استبداله بالآلات الحديثة المماثلة له في عدم التعذيب.
و قد يستفاد منها خصوصية الآلة و الكيفية و موضوعيتهما، كما في الرجم و عقوبات اللواط المتعددة، لصراحة نصوصها في دخل خصوصياتها و موضوعيتها.
ب .. في حالة كون الشكل و الآلة الخاصة لها موضوعية
- كما في حدّ الرجم و عقوبات اللواط المتعددة بالأشكال المنصوصةففي بعض الحالات يكون إجراء الحدّ بالوجه المعتبر
[١] وسائل الشيعة ج: ١٩ باب: ٦٢ من أبواب القصاص في النفس حديث: ١.