مسائل معاصرة فى فقه القضاء - الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٢٢٢ - أ هل تسجل قيمة النقد لصالح المتعامل مع البنك أو يلزم البنك بعين النقد الذي أخذه من المتعامل معه؟
أقرض العميل البنك مليون دينار عراقي، أو تومان ايراني، أو روبية باكستانية، أو غيرها، و بعد سنة هبطت قوتها الشرائية إلى النصف نتيجة التضخم، فهل يلزم البنك بالمليون نفسه لا أكثر و لا أقل، أو يلزم بقدر قوة المليون الشرائية حين القرض، التي هي بقدر مليونين حين الوفاء. و لا يبعد كون ذلك هو المراد في السؤال، لشيوع الابتلاء به و كثرة الحديث عنه هذه الأيام.
و الظاهر في الجواب على ذلك: أن البنك ملزم بقدر النقد المدفوع من دون نظر لقوته الشرائية، و كذا الحال في كل مدين، لابتناء الدين في النقد و في كل شيء على دفع العين و الضمان بمثلها، من دون نظر للقيمة و المالية.
فإن القيمة و المالية تختلف في الأشياء باختلاف الزمان، و المكان، و المؤثرات الأخرى، فغالب الأشياء المتمولة أو كلها تختلف قيمتها باختلاف فصول السنة، بل باختلاف الأيام و الساعات، و باختلاف الأماكن المطلوبة فيها، فهي في مناشئ حصولهابزراعة أو صناعةأقل قيمة منها في أماكن أخرى لا تتحصل فيها، بل تنتقل إليها من غيرها. بل قد تختلف باختلاف الأسواق و المحلات.
كما قد تتأثر بأمور أخرى، كورود الزائرين و السياح الذين يطلبونها، و تعرضها للضرر أو التلف يخزنها لتقلبات الجوّ من حرّ أو مطر أو غيرهما، بل حتى مثل انقطاع التيار الكهربائي أو ارتفاع سعره ... إلى غير ذلك.