مسائل معاصرة فى فقه القضاء - الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٨٢ - أ هل يحق للوليالمسؤول عن رعاية مصلحة المولى عليهالعفو؟
الشارع الأقدس بإعمال الحقّ، كما لو كان المولّى عليه في ضرورة للمال، أو ظهرت أمارات ضياع الحقّ على المولّى عليه بهروب القاتل، أو نحوهما.
و الأمر أظهر بناء على المختار من عدم ولاية الحاكم الشرعي على نصب القيّم، و أن المتيقن ولاية الحاكم الشرعي على القاصر حسبة، من أجل القيام بضروراته و سدّ حاجاته، و أن من يقوم مقامه وكيل عنه، لا قيّم منصوب من قبله، كما أطلنا الكلام فيه في المسألة الرابعة و العشرين من مباحث التقليد من كتابنا مصباح المنهاج[١].
س ٢٦ في مورد تعرض الصغار و المجانين للضرب أو الجرح أو التوهين، يرجى الإجابة عن ما يلي:
أ .. هل يحق للوليّالمسؤول عن رعاية مصلحة المولّى عليهالعفو؟
ج: نعم ينفذ منه العفو بدلا عن المولّى عليه، إذا كان صلاحا للمولّى عليه بنظره، عملا بمقتضى ولايته.
خلافا للشيخ قدس سرّه في المبسوط و الخلاف. كما تقدم ذكر كلامه و دليله و الجواب عنه في جواب السؤال الخامس و العشرين.
نعم، لم يتضح موضوع العفو في التوهين، لعدم الحدّ في الفرية على الصغير و المجنون، بلا خلاف أجده فيه، بل الإجماع بقسميه عليه، كذا في الجواهر. للنصوص الكثيرة، كصحيح الفضيل بن يسار: «سمعت أبا
[١] مصباح المنهاج، الاجتهاد و التقليد ص: ١٩٠.