مسائل معاصرة فى فقه القضاء - الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ١١٦ - أ هل تثبت الدية؟
برميه بأحجار صغار[١].
بل في صحيح صفوان عن رجل عن أبي بصير و غيره عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «قلت له: المرجوم يفرّ من الحفيرة فيطلب؟ قال: لا، و لا يعرض له، إن كان أصابه حجر واحد لم يطلب، فإن هرب قبل أن تصيبه الحجارة ردّ، حتى يصيبه ألم العذاب»[٢].
و في صحيحه الآخر عن غير واحد عن أبي بصير عنه عليه السّلام: «إن كان أصابه ألم الحجارة فلا يرد، و إن لم يكن أصابه ألم الحجارة ردّ»[٣].
س ٣٥ إذا قتل شخص و وجدت جنازته في شارع أو بيت أو بستان، و لم يعرف القاتل و المقتول، فيرجى الإجابة عن ما يلي:
أ .. هل تثبت الدية؟
ج: أما بالنظر للواقع الأولي فالثابت مع العمد القصاص من القاتل أو التصالح بالدية أو بغيرها، و مع شبه العمد تثبت الدية على القاتل، و مع الخطأ المحض تثبت الدية على القاتل أيضا، لكن تقوم بها عنه العاقلة- و هي عشيرتهعلى تفصيل مذكور في كتب الفقهاء رضي اللّه عنهم.
و أما بالنظر لمقام العمل مع فرض الجهل بالقاتل فيأتي الكلام فيه في جواب الفقرة (ب).
[١] وسائل الشيعة ج: ١٨ باب: ١٤ من أبواب حد الزنى حديث: ١، ٣.
[٢][٣] ٢، ٣ وسائل الشيعة ج: ١٨ باب: ١٥ من أبواب حد الزنى حديث: ٣، ٥.