مسائل معاصرة فى فقه القضاء - الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ١٣٥ - أ هل يجب على الجاني أن يؤدي الخسائر الواردة على المجني عليه
س ٣٩ بالنسبة إلى الخسائر التي تزيد على الدية، يرجى الإجابة عن ما يلي:
أ .. هل يجب على الجاني أن يؤدي الخسائر الواردة على المجني عليه
، كتكاليف الشفاء من الجرح، أو يقتصر على الدية المقررة شرعا؟
ج: لا يجب عليه شيء غير القصاص أو الدية، للاقتصار عليهما في الكتاب المجيد و السنة الشريفة.
و لا سيما مع التعرض في النصوص للبرء التام أو مع العيب، أو عدم البرء ففي موثق إسحاق بن عمار عن جعفر: «إن عليا عليه السّلام كان يقول: لا يقضى في شيء من الجراحات حتى تبرأ»[١]، كما تعرضت النصوص للقرحة التي لا تبرأ، و لجبر الكسر من غير عثم و لا عيب، و لجبره مع العثم[٢].
فإن التعرض لذلك كله، من دون إشارة لنفقات العلاج، و الاقتصار على الدية، كالصريح في عدم ضمان نفقات العلاج. و على ذلك جرى فقهاؤنا رضي اللّه عنهم، من دون خلاف ظاهر.
نعم، في موثق أبي مريم عن أبي جعفر عليه السّلام: «قال: قضى أمير المؤمنين عليه السّلام أن لا يحمل على العاقلة إلا الموضحة فصاعدا. و قال: ما دون
[١] وسائل الشيعة ج: ١٩ باب: ٤٢ من أبواب موجبات الضمان حديث: ٢.
[٢] وسائل الشيعة ج: ١٩ باب: ١٢ من أبواب ديات الاعضاء حديث: ١، و باب: ١٢ منها حديث: ١، و باب: ١٧ منها حديث: ١، و باب: ٢ من أبواب ديات الشجاج و الجراح حديث: ٣ و غيرها. قال في لسان العرب:« و عثم العظم المكسور إذا انجبر على غير استواء».