شرح ترددات المختصر النافع - القطيفي، علي بن ابراهيم - الصفحة ٨٨ - كتاب الحدود

[كتاب الحدود]

٨٧- قوله: (و لو وطئ المجنون عاقلة، ففي وجوب الحدّ تردّد) [١].

منشؤه: من انتفاء التكليف عنه، لعموم: رفع القلم عن ثلاثة [٢]، هو أحدهم.

و من رواية أبان بن تغلب عن الصادق (عليه السلام) الدالّة على وجوبه عليه [٣].

و بالأوّل قال ابن إدريس [٤] و سلّار [٥] و العلّامة [٦].

و بالثاني قال الشيخان [٧] و ابن البرّاج [١] و ابن بابويه [٨].

و الأقوى الأوّل.

٨٨- قوله: (و في جلده قبل القتل تردّد) [٩].

منشؤه: من عموم الآية الكريمة الدالّة على جلد كلّ زان [٢]، فيدخل


[١] المهذّب ٢: ٥٢١، و فيه: (إذا زنى مجنون بامرأة كان عليها جلد مائه أو الرجم). نعم، نسبه لابن البرّاج في المهذّب البارع ٥: ١٥.

[٢] قوله تعالى الزّٰانِيَةُ وَ الزّٰانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وٰاحِدٍ مِنْهُمٰا مِائَةَ جَلْدَةٍ. النور: ٢


[١] المختصر النافع: ٤٢٢.

[٢] انظر: الخصال ١: ٩٣- ٤٠، ١٧٥- ٢٣٣.

[٣] الكافي ٧: ١٩٢- ٣، التهذيب ١٠: ١٩- ٥٦، الوسائل ٢٨: ١١٨، أبواب حدّ الزنا، ب ٢١، ح ٢.

[٤] السرائر ٣: ٤٤٤.

[٥] المراسم (سلّا) ضمن سلسلة الينابيع الفقهية ٢٣: ١١١.

[٦] قواعد الأحكام ٢: ٢٥٠.

[٧] المقنعة: ٧٧٩، النهاية: ٦٩٦.

[٨] المقنع: ٤٣٦.

[٩] المختصر النافع: ٤٢٣.