شرح ترددات المختصر النافع - القطيفي، علي بن ابراهيم - الصفحة ٨٠ - كتاب المواريث

الشيخ في (النهاية) [١].

و الأقوى أنّهما لا ينفكّان، و فعله (عليه السلام) جاز أن يكون تبرّعا.

قال الشيخ في (الاستبصار): إنّ المرأة لا ترث سوى الربع و الباقي للإمام (عليه السلام)، و حينئذ جاز أن يكون علي (عليه السلام) فعل ذلك تبرّعا، و هو غير متنازع فيه [٢].

قال العلّامة: (هذا التعليل فيه نظر) [١].

قلت: في النظر نظر، فتأمّل.

٧٦- قوله: (فإن بدر منهما، قال الشيخ: يورث على الذي ينقطع منه أخيرا.

و فيه تردّد) [٣].

منشؤه: من عدم ورود نصّ قاطع به.

و من حيث قول الشيخ الطوسي [٤] و المفيد [٥] به، و قولهما حجّة، استنادا إلى أمارة ترجيح ذلك.

و الأقوى ما قالاه (رحمهما اللّٰه).


[١] المختلف ٩: ٨٠- مسألة ٢٦. و فيه: (لكن تعليله ليس بجيد).


[١] النهاية: ٦٦٨.

[٢] الاستبصار ٤: ١٧٩- ذيل الحديث ٦٧٤، بالمعنى.

[٣] المختصر النافع: ٣٩٧.

[٤] الإيجاز (ضمن الرسائل العشر): ٢٧٥.

[٥] المقنعة: ٦٩٨- مسألة ١٥.