شرح ترددات المختصر النافع - القطيفي، علي بن ابراهيم - الصفحة ٢٩ - كتاب الصوم
[كتاب الصوم]
١٦- قوله: (و في النذر المعيّن تردّد) [١].
منشؤه: من أنّه غير متعيّن بالأصل، فكان كغيره من أنواع الصوم، فاحتاج إلى التعيين كالنذر المطلق.
و من تعيينه بالنذر، فصار كرمضان لا يقع فيه غيره، فلم يحتج إلى التعيين.
و الأوّل، مختار العلّامة [٢].
و الثاني مختار ابن إدريس [٣] و المرتضى [٤] (رحمهما اللّٰه).
و الأقوى وجوب نيّة [١] التعيين فيه [٢].
١٧- قوله: (و في فساد الصوم بوطء الغلام تردّد) [٥].
منشؤه: من عدم النصّ، فيكون كالملاعبة، فلا إفساد مع عدم الإنزال.
و من الإجماع المركّب [٣]، فإنّ كلّ من قال بفساد الصوم بدبر المرأة قال
[١] لم يرد في نسخة «ب»: نيّة.
[٢] نسخة «ب»: (منه) بدل: (فيه).
[٣] المراد بالإجماع المركّب أنّه ركّب من إجماعين، أي: كلّ من قال بوجوب [الغسل] في دبر المرأة قال بوجوبه في دبر الغلام، و الإجماع واقع بثبوته في دبر المرأة، فيثبت هنا.
ع. أ. ب (هامش المخطوط).
[١] المختصر النافع: ١٢٧.
[٢] المختلف ٣: ٢٣٤- مسألة ٦.
[٣] السرائر ١: ٣٧٠.
[٤] جمل العلم و العمل (المرتضى) ضمن سلسلة الينابيع الفقهية ٦: ٩١.
[٥] المختصر النافع: ١٢٨.