شرح ترددات المختصر النافع - القطيفي، علي بن ابراهيم - الصفحة ٢٠ - كتاب الطهارة

الصادق (عليه السلام): «و أيّ وضوء أطهر من الغسل» [١].

و الأوّل مختار الشيخين [٢] و ابن بابويه [٣] و ابن إدريس [٤].

و الثاني مختار ابن الجنيد [٥] و المرتضى [٦].

و الأقوى الوجوب [١].

١- قوله: (و في المبتدئة و المضطربة تردّد) [٧].

منشؤه: من أنّ كلّ دم يمكن أن يكون حيضا فهو حيض، و هذا يمكن فيه ذلك، و العبادة في الحيض محرّمة، فيجب الترك بمجرّد الرؤية.

و من أنّ الصلاة في الذمّة بيقين، فلا تترك إلّا بيقين مثله، و لا يقين هنا، لاحتماله.

و الأوّل مختار الشيخ في النهاية [٨].

و الثاني مختار المرتضى (رحمه اللّٰه) [٩] و ابن إدريس [١٠]. و هو الأقوى [٢].

٤- قوله: (و في [جواز] [٣] التيمّم بالحجر تردّد) [١١].

منشؤه: من اختلاف أهل العربية في الصعيد.

فقيل: هو التراب الخالص [١٢]. قاله ابن دريد [٤] عن أبي عبيدة، و ذلك


[١] لم يرد في نسخة «ب» من: (قوله: و يجزي غسل الجنابة. إلى. و الأقوى الوجوب).

[٢] نسخة «ب»: أقوى.

[٣] نسخة «ب» و المصدر، و في «ا»: وجوب.

[٤] نسخة «ب»: ابن إدريس.


[١] التهذيب ١: ١٣٩- ٣٩٠، الاستبصار ١: ١٢٦- ٤٢٧، الوسائل ٢: ٢٤٤، أبواب الجنابة، ب ٣٣، ح ١.

[٢] المقنعة: ٥٣، النهاية: ٢٣.

[٣] أمالي الصدوق: ٥١٥.

[٤] السرائر ١: ١١٣.

[٥] عنه في المختلف ١: ١٧٨- مسألة ١٢٤.

[٦] رسائل المرتضى (المجموعة الثالثة): ٢٤.

[٧] المختصر النافع: ٥٢.

[٨] النهاية: ٢٤.

[٩] عنه في المعتبر ١: ٢١٣، المختلف ١: ١٩٨- مسألة ١٤٣.

[١٠] السرائر ١: ١٤٩.

[١١] المختصر النافع: ٦١.

[١٢] مجمع البحرين ٣: ٨٥- صعد.