القوانين المحكمة في الأصول - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٦٣٧ - فهرست الرّوايات
«لا، بل عليهما جميعا و يجزي كلّ واحد منهما الصّيد» ١٠٤
«اذا أصبتم مثل هذا فلم تدروا، فعليكم بالاحتياط حتّى تسألوا عنه فتعلموا» ١٠٤
«لا، أمّا إذا كان بجهالة فليتزوّجها بعد ما تنقضي عدّتها، و قد يعذر النّاس في الجهالة بما هو أعظم من ذلك» ١٠٦
«إحدى الجهالتين أهون من الاخرى، الجهالة بأنّ اللّه حرّم عليه ذلك، و ذلك بأنّه لا يقدر على الاحتياط معها» ١٠٦
«نعم، إذا انقضت عدّتها فهو معذور في أن يتزوّجها» ١٠٦
«لا ضرر و لا ضرار» ١١٦- ١١٤- ١١٢- ١٠٨
«من أضرّ بطريق المسلمين شيئا فهو ضامن» ١١٤
«لك بها عذق مذلّل في الجنّة» ١١٦
«اذهب فاقلعها و ارم بها إليه، فإنّه لا ضرر و لا ضرار» ١١٦
«إنّ الجار كالنّفس غير مضارّ و لا آثم» ١١٧
«ما أراك يا سمرة إلّا مضارّا، اذهب يا فلان فاقطعها و اضرب بها وجهه» ١٢٠
«فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشّك أبدا و لكن تنقضه بيقين آخر» ١٣٠
«يا زرارة قد تنام العين و لا ينام القلب، و الأذن، فإذا نامت العين، و الأذن، و القلب، وجب الوضوء» ١٣٨
«لا، حتّى يستيقن أنّه قد نام، حتّى يجيء من ذلك أمر بيّن و إلّا فإنّه على يقين من وضوئه، و لا تنقض اليقين أبدا بالشّك و إنّما تنقضه بيقين آخر» ١٣٨
«و لا ينقض اليقين أبدا بالشّك» ١٣٩
«فإنّه على يقين من وضوئه» ١٣٩