القوانين المحكمة في الأصول
(١)
الباب السّابع في الاجتهاد و التّقليد
٢٣٣ ص
(٢)
قانون تعريف الاجتهاد
٢٣٣ ص
(٣)
قانون في حجيّة الظّنون
٢٣٨ ص
(٤)
الدليل على جواز العمل بالظّن
٢٣٨ ص
(٥)
الكلام في الاجماع على حجيّة ظواهر الكتاب
٢٥٠ ص
(٦)
في معنى ظنيّة الطريق لا ينافي قطعيّة الحكم
٢٥٦ ص
(٧)
المراد بالعلم في تعريف الفقه
٢٥٧ ص
(٨)
الكلام في أنّ الأصل حرمة كل ظن إلّا ما ثبت حجيّته
٢٥٩ ص
(٩)
في أنّ كل ظن لم يثبت بطلانه حجّة
٢٥٩ ص
(١٠)
الكلام في العدالة المشترطة في قبول خبر الواحد
٢٧٤ ص
(١١)
ذكر كلمات بعض الفقهاء الدالّة على كون مطلق الظنّ للمجتهد حجّة
٢٧٦ ص
(١٢)
معنى قاعدة اليقين المستفادة من الأخبار
٢٨٥ ص
(١٣)
المنع عن القياس لعلّه من جهة عدم إفادته الظّن
٢٩٥ ص
(١٤)
مظنون العدم
٣٠٠ ص
(١٥)
قانون الاختلاف في جواز التّجزي في الاجتهاد
٣٠٤ ص
(١٦)
تحديد العالم و بيان المراد منه
٣٠٥ ص
(١٧)
هل يجوز الأخذ عن غير المجتهد
٣٠٥ ص
(١٨)
حجّة من يقول ببطلان عبادة من لم يكن مجتهدا او مقلّد له
٣١٢ ص
(١٩)
حجّة من يقول بثبوت الواسطة و معذوريّة الجاهل و صحّة عبادته إذا وافقت الواقع
٣١٤ ص
(٢٠)
قول المصنّف في المقام
٣١٥ ص
(٢١)
حمل المصنّف لكلام المحقّق الأردبيلي
٣١٨ ص
(٢٢)
الأخبار الدالّة على دفع الكلفة و العقاب عما لا نعلم
٣١٩ ص
(٢٣)
الكلام في الإعادة و القضاء
٣٢٨ ص
(٢٤)
المراد بالمتجزّي و النّزاع في إمكان التّجزي و تحقّقه بالمعنى الذي ذكرنا
٣٣١ ص
(٢٥)
فيما يدل على جواز التّجزي مشهورة أبي خديجة
٣٣٤ ص
(٢٦)
احتج المانعون لجواز التّجزي بوجهين
٣٣٦ ص
(٢٧)
و الجواب على الوجه الأوّل من احتجاجهم بوجهين
٣٤٠ ص
(٢٨)
و الجواب على الوجه الثاني من احتجاجهم
٣٤١ ص
(٢٩)
قانون تعريف التّقليد
٣٤٣ ص
(٣٠)
الأقوال في الاجتهاد و التّقليد
٣٤٤ ص
(٣١)
الكلام في تقليد الأعلم
٣٤٩ ص
(٣٢)
قانون التّقليد في أصول الدّين
٣٥١ ص
(٣٣)
اختلاف العلماء في جواز التّقليد في الاصول و عدمه
٣٦٨ ص
(٣٤)
احتجاج الموجبون للنظر بالأدلّة الشّرعية و الكلام في المقام
٣٧٣ ص
(٣٥)
و الكلام في المقام
٣٨٧ ص
(٣٦)
بعض ما أورد على القائلين بوجوب المعرفة بالدّليل على الإطلاق
٤٠٨ ص
(٣٧)
الأوّل بالتّواتر
٤٠٨ ص
(٣٨)
الثّاني تقرير المعصومين
٤١١ ص
(٣٩)
الثالث فيمن مات قبل أن يبلغ النّظر
٤١١ ص
(٤٠)
الرّابع الايمان مستقرّ و مستودع
٤١٢ ص
(٤١)
الخامس الفرق بين مراتب المكلّفين في الفهم غير سديد
٤١٤ ص
(٤٢)
السادس مثال في جماعة الحقيّة
٤١٤ ص
(٤٣)
الأوّل المراد بالدليل عند من يقول بوجوب المعرفة بالدّليل لا بالتّقليد
٤١٥ ص
(٤٤)
الثّاني موضوع عنه
٤٢٤ ص
(٤٥)
الثّالث المراد بأصول الدّين في أجزاء الايمان
٤٣٦ ص
(٤٦)
فائدة- في ضروري الدّين
٤٤٧ ص
(٤٧)
قانون في التّصويب و التّخطئة
٤٤٨ ص
(٤٨)
احتجاج الجمهور
٤٤٩ ص
(٤٩)
حجّة الجاحظ من أنّه غير مقصّر
٤٥٢ ص
(٥٠)
كلام الشيخ في «العدّة»
٤٥٥ ص
(٥١)
القائلون بالتّخطئة من العامّة اختلفوا
٤٥٥ ص
(٥٢)
قانون ما يتوقف عليه الاجتهاد
٤٦١ ص
(٥٣)
الأوّل، و الثّاني، و الثّالث العلم بلغة العرب، و الصّرف، و النّحو،
٤٦١ ص
(٥٤)
الرّابع علم الكلام،
٤٦٢ ص
(٥٥)
الخامس معرفة المنطق،
٤٦٣ ص
(٥٦)
السّادس معرفة أصول الفقه،
٤٦٣ ص
(٥٧)
السّابع العلم بتفسير آيات الأحكام
٤٧٧ ص
(٥٨)
الثّامن العلم بالأحاديث المتعلّقة بالأحكام
٤٧٨ ص
(٥٩)
التّاسع العلم بأحوال الرّواة من التّعديل و الجرح
٤٧٨ ص
(٦٠)
الأوّل ما نقل عن المولى محمد امين الاسترابادي من قطعيّة الصّدور
٤٧٩ ص
(٦١)
الشّك الثّاني ما نقل من أن علماءنا كانوا يعملون بكل ما حصل لهم الظنّ بأنّه مراد المعصوم
٤٩٦ ص
(٦٢)
الشكّ الثّالث الخلاف في معنى العدالة و في معنى الكبيرة و عددها
٤٩٨ ص
(٦٣)
العاشر في العلم بمواقع الاجماع
٥٠٠ ص
(٦٤)
الحادي عشر في الملكة المستقيمة
٥٠١ ص
(٦٥)
تنبيه المراد بالاجتهاد في قولنا الاجتهاد يتوقف على الملكة
٥١١ ص
(٦٦)
ما يتوقف كمال الاجتهاد عليه
٥١١ ص
(٦٧)
قانون ما يشترط في المفتي الذي يرجع إليه المقلّد
٥١٤ ص
(٦٨)
المرجح مع الاختلاف في الفتوى
٥١٨ ص
(٦٩)
قانون اختلفوا في جواز بناء المجتهد في الفتوى على الاجتهاد السّابق على أقوال
٥٢٤ ص
(٧٠)
زيادة بيان في الفرق بين الفتوى و الحكم
٥٢٥ ص
(٧١)
في حال الإفتاء و التّقليد
٥٣٠ ص
(٧٢)
نقض الحكم في الاجتهاديّات من الحاكم إذا تغيّر اجتهاده
٥٣٢ ص
(٧٣)
الكلام في المجتهد إذا تغيّر رأيه
٥٣٥ ص
(٧٤)
الأولى مخالفة المجتهد لرأيه السّابق بسبب التّغيّر و تبدّل الحكم بالنّسبة إليه
٥٤٤ ص
(٧٥)
الثّانية مخالفة المجتهد لمجتهد آخر
٥٤٦ ص
(٧٦)
الثّالث مخالفة المجتهد لمن لم يكن مجتهدا
٥٤٦ ص
(٧٧)
الرّابعة مخالفته لمن علم أنّه بنى على أحد الأقوال في المسألة بتقليد من لا يجوز تقليده
٥٤٦ ص
(٧٨)
الخامسة مخالفته لمن كان كذلك، و لكن لم يكن جاهلا بالمرّة و غافلا، بل ترك التّقليد مسامحة،
٥٤٨ ص
(٧٩)
تنبيه إذا تخالف البكر و الولي في العمل و التّقليد
٥٥١ ص
(٨٠)
في بيان جواز النّقض إذا ظهر بطلان الحكم أو الفتوى
٥٥٢ ص
(٨١)
قانون إذا عمل العامّيّ بقول مجتهد في حكم مسألة، لا يجوز الرّجوع الى غيره في هذه المسألة،
٥٥٦ ص
(٨٢)
قانون في غير المجتهد هل له أن يفتي بمذهب مجتهد من عند نفسه
٥٥٧ ص
(٨٣)
قانون لا يشترط مشافهة المفتي في العمل بقوله، بلا خلاف ظاهر بينهم و الكلام في تقليد الميّت
٥٥٨ ص
(٨٤)
تنبيه الاختلاف في جواز خلو العصر عن المجتهد
٥٧٦ ص
(٨٥)
خاتمة في التّعارض و التّعادل و التّراجيح
٥٨٠ ص
(٨٦)
قانون تعارض الدّليلين
٥٨٠ ص
(٨٧)
ما استدلّ بعضهم في تقديم الجمع بين الدّليلين
٥٨٦ ص
(٨٨)
قانون تعادل الدّليلين
٥٩٤ ص
(٨٩)
قانون التّرجيح
٥٩٦ ص
(٩٠)
التّرجيح من جهة السّند
٥٩٨ ص
(٩١)
التّرجيح من جهة المتن
٥٩٩ ص
(٩٢)
موافقة الأصل و مخالفته
٦٠٢ ص
(٩٣)
مخالفة العامة
٦٠٣ ص
(٩٤)
كلام المجلسي في «أربعينه» في المقام
٦٠٤ ص
(٩٥)
روايات في علاج التّعارض
٦٠٧ ص
(٩٦)
الكلام في التّخيير و التّساقط و التّوقف
٦٢٢ ص
(٩٧)
صور في التّعارض
٦٢٤ ص
(٩٨)
و من أمثلة على صور التّعارض
٦٢٦ ص
(٩٩)
الفهارس
٦٢٩ ص
(١٠٠)
فهرست الآيات
٦٢٩ ص
(١٠١)
فهرست الرّوايات
٦٣٤ ص
(١٠٢)
فهرس المطالب
٦٤٥ ص
 
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص

القوانين المحكمة في الأصول - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٢٨٦ - معنى قاعدة اليقين المستفادة من الأخبار

وقوع البول عليه أو مع بعض الظّنون القطعيّة العمل، كشهادة العدلين لو قلنا بقبولها لا مطلق غلبة الظنّ بحصول السّبب و ملاقاة النجاسة، أو نقول: إنّ المراد باليقين في الموضعين أو في خصوص اليقين الثاني هو النّفس الأمريّ، و العمل بالظّاهر يحتاج الى الدّليل، يعني لا يجوز النقض إلّا باليقين النّفس الأمريّ إلّا في بعض صور الظّاهر الذي ثبت العمل عليه بدليل خارجي.

و على هذا فتقديم الظّاهر على الأصل مخالف للقاعدة، فإمّا لا بدّ من القول بتقديم الأصل مطلقا، أو الظّاهر مطلقا، فما وجه الفرق و التفصيل إلّا من أجل متابعة الأدلّة الخارجية، و هو خروج عن ملاحظة الأصل و الظّاهر.

و التّحقيق، أنّ تنبيهات الشّارع في الأخبار يفيد اعتبار غلبة الظنّ لا خصوص الظنّ الحاصل من الغلبة، فلاحظ أخبار غسالة الحمّام، و أخبار مسألة تداعي الزّوجين، و سائر سير الشّارع من تغسيل الميّت المجهول في بلد الإسلام، و استحباب السّلام و وجوب الردّ في بلاد المسلمين مع الجهالة، و أمثال ذلك، فتتبّع كلماتهم في موارد إعمال الظّاهر، و لاحظهم لا يقتصرون بالظنّ الحاصل من الغلبة.

و إذا تحقّق لك ما ذكرناه، يمكنك أن تطرد الكلام الى جانب حجّية الشّهرة و أمثالها، مثل الظنّ بتحقّق الإجماع ممّا يثبت بها نفس الحكم الشرعيّ و إدراجها فيما حصل الظنّ بسبب الحكم الشّرعيّ، فإنّ اعتمادنا على الشّهرة مثلا لأنّ ملاحظة كثرة فتاوى العلماء الصّالحين يورث الظنّ بوجود سبب لهذا الحكم الذي أفتوا به من خبر أو إجماع، فالظنّ بالسّبب يوجب الظنّ المسبّب [بالمسبّب‌]، فإذا جاز الاكتفاء بظنّ السّبب في إجزاء المسبّب عليه فنقول به في مثل الشّهرة أيضا، فليتدبّر.