التبيان في تفسير القرآن - الشيخ الطوسي - الصفحة ٣٥١ - قوله تعالى
خاطب الله نبيه بأنه إذا نكح واحد من من المؤمنين المصدقين بوحدانيته المقرين بنبوة نبيه مؤمنة نكاحا صحيحا، ثم طلقها قبل ان يمسها بمعنى قبل ان يدخل بها بأنه لا عدة عليها منه، ويجوز لها أن تتزوج بغيره في الحال. وأمرهم أن يمتعوها ويسرحوها سراحا جميلا، إلى بيت أهلها. وهذه المتعة واجبة إن كان لم يسم لها مهرا وإن كان سمى لها مهر الزمه نصف المهر، ويستحب المتعة مع ذلك، وفيه خلاف. وقال ابن عباس: إن كان سمى لها صداقا فليس لها إلا نصف المهر، وإن لم يكن سمى لها صداقا متعها على قدر عسره او يسره وهو السراح الجميل. وهذا مثل قولنا سواء. وحكي عن ابن عباس أن هذه الآية نسخت بايجاب المهر المذكور في البقرة [١] ومثله روي عن سعيد بن المسيب والصحيح الاول. ثم خاطب النبي (صلى الله عليه وآله)فقال * (يا ايها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت اجورهن) * يعني مهورهن، لان النكاح لا ينفك من المهر واحللنا لك ما ملكت من الاماء أن تجمع منهن ما شئت * (مما افاء الله عليك) * من الغنائم والانفال * (وبنات عمك) * أي واحللنا لك بنات عمك * (وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك) * أن تعقد عليهن وتعطيهن مهورهن.
ثم قال * (وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي) * فالقراء كلهم على كسر (ان)
على انه شرط، وقرأ الحسن بفتحها على انه بمعنى احللنا لك لان وهبت، والمعنى واحد، لانه بمنزلة قولك سرني إن ملكت وسرني أن ملكت أي سرني ما ملكت * (إن أراد النبي) * واحللنا لك المرأة إذا وهبت نفسها لك إن أردتها ورغبت فيها. فروي عن ابن عباس انه لا تحل امرأة بغير مهر وإن وهبت نفسها إلا للنبي
[١] انظر ٢ / ٢٧٢ (*)