مباني فتاوى في الأموال العامّة - الحائري، السيد كاظم - الصفحة ١٦١ - الثاني المَعْدِن
١٠٠ ـ ولا يجب تخميس المخلوط بالتراب، إلاّبمقدار ما يساوي خُمْس المصفّى.
١٠١ ـ وإذا كان المَعْدِن في الأجواء القريبة من بيت مملوك بحيث يعدّ عرفاً من حريم البيت، اختصّ بصاحب البيت بعد استخراجه وتخميسه [١].
أربعة أخماس، فمصارف الإخراج والتحصيل توزّع عليهما بالنسبة، وهذا هو نتيجة استثناء تلك المؤن.
إلاّ أنّ هذا البيان أيضاً لا يرجع إلى محصّل; لأنّ الشريك أو مالك كلّ المال ليس هو الذي أمرنا بالاستخراج، فلماذا يضمن مؤونة الاستخراج؟! وغاية ما هناك: أنّه أذن لنا في الاستخراج إذناً مالكيّاً، أو أباح ذلك لنا إباحة شرعيّة، ومجرّد الشركة أو الملك لا يوجب ضماناً من هذا القبيل.
[١] ولنختم الحديث عن خمس المعادن بالحديث عمّا لو استخرج المعدن من أرض مملوكة لغيره.
فقد قال صاحب العروة
:
«لو كان المعدن في أرض مملوكة فهو لمالكها، وإذا أخرجه غيره لم يملكه بل يكون المخرج لصاحب الأرض، وعليه الخمس من دون استثناء المؤونة; لأنّه لم يصرف عليه مؤونة».
ثُمّ أتبع ذلك
بالبحث عمّا لو أخرجه من أرض تكون ملكاً لعامّة المسلمين، والبحث عمّا لو أخرجه من الأراضي الموات.
فهنا فروع ثلاثة:
الفرع الأوّل: ما لو كان المعدن في أرض مملوكة لشخص آخر غير المستخرج.
وقد نسب إلى المشهور أنّه ملك لصاحب الأرض وعليه خمسه.
وقد علّق السيّد الخوئيّ
على ذلك بأنّ المقدار التابع في الملكيّة إنّما هو ما يكون