مباني فتاوى في الأموال العامّة - الحائري، السيد كاظم - الصفحة ٨٦ - بقيّة من أحكام الزكاة
معاوية بن عمّار عن أبي عبدالله
قال: «قلت له: الرجل تحلّ عليه الزكاة في شهر رمضان فيؤخّرها إلى المحرّم؟ قال: لا بأس، قال: قلت: فإنّها لا تحلّ عليه إلاّ في المحرّم، فيعجّلها في شهر رمضان، قال: لا بأس»[١]، وصحيحة حمّاد بن عثمان عن أبي عبدالله
قال: «لا بأس بتعجيل الزكاة شهرين، وتأخيرها شهرين»[٢].
ولكن توجد في المقابل روايات صريحة تدلّ على عدم جواز التعجيل، كصحيح محمّد الحلبيّ: «سألت أبا عبدالله
عن الرجل يفيد المال؟ قال: لا يزكّيه حتّى يحول عليه الحول»[٣]. ولو كنّا نحن وهذه الرواية لأمكن حملها في مقابل الروايات الماضية على عدم وجوب التقديم، أو على أفضليّة دفع الزكاة لحينها، ولكن هناك روايات صريحة في عدم جواز التقديم غير قابلة للتأويل، وهي صحيحتا عمر بن يزيد وزرارة[٤]، فإنّهما تفرضان تقديم الزكاة كتقديم الصلاة على دخول وقتها، فيستحكم التعارض بينهما وبين الروايات الماضية.
ولو اُريدت معالجة هذا التعارض فليس أمامنا عدا أحد علاجين:
العلاج الأوّل: حمل روايات التقديم على إرادة الإقراض، ثُمّ احتساب القرض من الزكاة لدى وجوبها.
ويدّعى أنّ الشاهد على إرادة الإقراض من عنوان تعجيل الزكاة هو وضوح كون هذا هو المراد منه في صحيحة الأحول عن أبي عبدالله
: «في رجل عجّل زكاة ماله ثُمّ أيسر
[١] المصدر نفسه، ح ٩.
[٢] المصدر نفسه، ح ١١.
[٣] الوسائل، ب ٥١ من المستحقّين للزكاة، ح ١.
[٤] المصدر نفسه، ح ٢ و ٣.