مباني فتاوى في الأموال العامّة - الحائري، السيد كاظم - الصفحة ١٨٧ - الثالث الكنز
كذا فبعه وتصدّق بثمنه. قال له: على من جعلت فداك؟ قال: على أهل الولاية»[١].
هذا على نسخة التهذيب. وأمّا على نسخة الكافي: «سألت عبداً صالحاً فقلت: جعلت فداك، كنّا مرافقين لقوم بمكّة، فارتحلنا عنهم وحملنا بعض متاعهم بغير علم، وقد ذهب القوم، ولا نعرفهم، ولا نعرف أوطانهم، فقد بقي المتاع عندنا، فما نصنع به؟ قال: فقال: تحملونه حتّى تلحقوهم بالكوفة. فقال يونس: قلت له: لست أعرفهم، ولا ندري كيف نسأل عنهم؟ قال: فقال: بعه، وأعط ثمنه أصحابك. قال: فقلت: جُعلتُ فداكَ، أهل الولاية؟ قال: فقال: نعم»[٢].
٣ ـ ما عن زرارة بسند تامّ قال: «سألت أبا جعفر
عن اللقطة، فأراني خاتماً في يده من فضّة، قال: إنّ هذا ممّا جاء به السيل وأنا اُريد أن أتصدّق به»[٣].
إلاّ أنّ هذا لم يدلّ على أكثر من تجويز التصدّق عند عدم إمكان التعريف، وليس فيه أمر بالتصدّق.
٤ ـ ما عن عليّ بن أبي حمزة عن العبد الصالح موسى بن جعفر
قال: «سألته عن رجل وجد ديناراً في الحرم فأخذه؟ قال: بئس ما صنع، ما كان ينبغي له أن يأخذه. قال: قلت: قد ابتلى بذلك؟ قال: يعرّفه. قلت: فإنّه قد عرّفه فلم يجد له باغياً؟ فقال: يرجع إلى بلده فيتصدّق به على أهل بيت من المسلمين، فإن جاء طالبه فهو له ضامن»[٤]. وعيب السند عليّ بن أبي حمزة.
[١] الوسائل، ب ٧ من اللقطة، ح ٢.
[٢] ج ٥، ص ٣٠٩ بحسب طبعة الآخوندي، باب النوادر من كتاب المعيشة، ح ٢٢.
[٣] الوسائل، ب ٧ من اللقطة، ح ٣.
[٤] الوسائل، ب ١٧ من اللقطة، ح ٢، ب ٢٨ من مقدّمات الطواف، ح ٣.