مباني فتاوى في الأموال العامّة - الحائري، السيد كاظم - الصفحة ١٣٣ - الأوّل الغنائم المأخوذة في القتال
راشد[١]، ورواية عليّ بن محمّد أو محمّد بن عليّ النيسابوري[٢]، وهو رجل مجهول، وذيل مكاتبة عليّ بن مهزيار الماضية[٣]، وصحيحة إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ المفسِّرة للمكاتبة التي مضت الإشارة إليها[٤].
والقسم الثاني: ما قد يدّعى فيه الإطلاق أو العموم، وهي روايات ثلاث:
الاُولى: رواية محمّد بن الحسن الأشعري قال: «كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني
: أخبرني عن الخمس أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب، وعلى الصنّاع؟ وكيف ذلك؟ فكتب بخطّه: الخمس بعد المؤونة»[٥]. ولكنّنا لم نرَ دليلاً على توثيق محمّد بن الحسن الأشعري.
والثانية: رواية إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ: إنّ في توقيعات الرضا
إليه: أنّ الخمس بعد المؤونة[٦].
وقد عدّ إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ من أصحاب الرضا والجواد والهادي
، وكان وكيلاً لبعضهم حتّى عدّ وكيلاً للناحية، فلو تمّ هذا في إثبات وثاقته صحّ سند الحديث، وإلاّ _ كما قاله السيّد الخوئي
من أنّ الوكالة لا تستلزم الوثاقة ـ فالسند غير تامّ.
وأمّا دلالة الحديث على الإطلاق فغير تامّة; لأنّ المظنون: أنّ توقيع الرضا
كان جواباً على
[١] الوسائل، ب ٨ ممّا يجب فيه الخمس، ح ٣.
[٢] ح ٢، من نفس الباب.
[٣] ح ٥، من نفس الباب.
[٤] ح ٤، من نفس الباب.
[٥] الوسائل، ب ٨ ممّا يجب فيه الخمس، ح ١.
[٦] الوسائل، ب ١٢ من تلك الأبواب، ح ٢.