الوجیز في الفقه الإسلامی(مناسك الحج) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٩٥ - عن تروك الإحرام
ظلال المباني.
٦- الأحوط اجتناب التظليل في الليل أيضاً، خصوصاً إذا كان بهدف اتّقاء برد أو مطر أو ما أشبه، إلّا من اضطرّ إلى ذلك فعليه الفدية.
السابع عشر: الإدماء
وهو التسبّب في خروج الدم من البدن بأي نحو كان، سواء بآلة حادة كالسكين أو الوخز بالإبرة أو الحكّ أو بواسطة السواك المؤدّيلخروج الدم، مع العلم بخروج الدم أو احتمال ذلك، فلو فعل ذلك وجبت عليه الكفّارة.
أمّا بالنسبة إلى المضطرّ إلى ذلك كمن يحتاج إلى تحليل الدم أو الحجامة حالة الإحرام فلا بأس بذلك ولا كفّارة عليه، وكذلك لواستاك فأدمى ولم يقصد ذلك أو كانت به جراحة فعالجها فأدمى.
أمّا كفّارة الإدماء فهي الاستغفار، وقيل مدّ من الطعام، وقيل شاة، وذلك احتياط مستحب.
الثامن عشر: تقليم الأظفار
يحرم تقليم الأظفار على المحرم بأي شكل كان، وتجب الكفّارة عليه لو فعل ذلك إلّا في حالة الضرورة كالعلاج أو تقليم الظفر المنكسر تخلّصاً منه لما فيه من الأذى.
أمّا الكفّارة؛ فعن كلّ ظفر مدّ من الطعام حتى تسعة أظفار، أمّا بالنسبة إلى عشرة أظفار فكفّارته شاة لو اتّحد المجلس، ولو قلّم أظفار