الوجیز في الفقه الإسلامی(مناسك الحج) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٩٣ - عن تروك الإحرام
والحلق والقصّ، قلّ أو كثر، بل حتى الشعرة الواحدة، إلّا إذا اضطرّإلى ذلك للعلاج مثلًا فلا بأس فيه.
ويحرم عليه أيضاً إزالة شعر غيره محرماً كان أم محلّاً. وكفّارة حلق الرأس شاة، أو صيام ثلاثة أيام، أو إعطاء مدّين من الطعام لستّةمساكين. ولا فرق في الكفّارة بين أن يكون مضطراً إلى الحلق أم لا.
الخامس عشر: تغطية الرجل لرأسه والمرأة لوجهها
يحرم على الرجل المحرم تغطية الرأس، كما لا يجوز للمرأة المحرمة تغطية وجهها.
وإليك أيّها الحاجّ أهمّ ما في هذا المجالمن مسائل:
١- كما يحرم تغطية الرأس بالكامل، يحرم تغطية بعضه أيضاً.
٢- المقصود من تغطية الرأس هو وضع شيء عليه أو لبس العمامة أو القلنسوة وما شابه ذلك، أو طلي الرأس بما يصدق عليهتغطيته أيّاً كان.
٣- لا يجوز تغطية الرأس أو الوجه بالأجسام الشفافة كالزجاج أو الپلاستيك أو القماش الرقيق.
٤- لا بأس بتغطية الرأس والوجه باليدين عن الشمس والمطر مثلًا.
٥- تلزم كفّارة شاة بتغطية الرجل رأسه والمرأة لوجهها.