الوجیز في الفقه الإسلامی(مناسك الحج) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٩١ - عن تروك الإحرام
كانت.
٤- إذا كان القسم من أجل إكرام صاحبه (وليس إيغاضه) أو كان ضرورياً لإثبات حق ودفع باطل كالقسم في المحاكمة، فلا بأسبه.
٥- الأفضل ترك كلّ مخاصمة ومماراة وكلّ كلمة بذيئة وكلّ ما يسبّب أذىً للمؤمنين.
٦- إذا جادل صادقاً فعليه أن يستغفر اللَّه في المرة الاولى والثانية، ولكن إذا تكرّر للمرّة الثالثة فعليه أن يكفّر بذبح شاة.
٧- إذا جادل كاذباً فعليه فيالمرةالاولى كفّارة شاة.
٨- إذا جادل كاذباً مرّتين فعليه بقرة على الأحوط.
٩- إذا جادل كاذباً أكثر من ثلاث مرّات فعليه ذبح بقرة.
العاشر: قتل هوام البدن
يحرم على المحرم قتل هوام البدن، أمثال القمّل والبقّ والبرغوث، وكذا يحرم إلقاؤها من على الجسم أو الثياب، إلّا إذا كانت تسبّبضرراً أو إيذاءً بالغاً، فعند ذلك يجوز للمحرم إبعادها أو قتلها.
ولو قتل المحرم شيئاً منها أو ألقاها من جسمه عند عدم اضرارها به وجبت عليه الكفّارة، وكفّارته إعطاء مدّ من الطعام للفقير.
الحادي عشر: لبس الخاتم للزينة
يحرم على المحرم رجلًا كان أو امرأة التزيّن بالخاتم، ويجوز لبس الخاتم للثواب.